فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 451

والثوري هما فرض فيه وقال مالك والشافعي ليس بفرض فيه [1] ، وقال ابن العربي [2] : بالغ قوم منهم أبو حنيفة فقال: إن المضمضة والاستنشاق واجبان في غسل الجنابة؛ لأنهما من جملة الوجه وحكمهما حكم ظاهر الوجه بدليل غسلهما من النجاسة كما يغسل الخد والجبين وهي مسألة خلاف كبيرة" [3] ."

-قال [4] في قوله - سبحانه وتعالى: ? ? ? ? ? ? [5] "وقد اختلف السلف في وجوب العمرة فروي عن ابن مسعود - رضي الله عنه - والشعبي والنخعي أنها تطوع وبه قال أبوحنيفة وأصحابه ومالك، وعن عائشة وابن عباس وابن عمر [6] - رضي الله عنهم - ومجاهد أنها واجبه وبه قال الشافعي، ولا دلالة في هذه الآية على الوجوب، لان لفظ الإتمام يقتضي نفي النقصان عنها إذا فعلت لأن ضد الإتمام هو النقصان".

(1) أحكام القرآن- أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر- دار إحياء التراث العربي - بيروت - 1405، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي (3/ 375) .

(2) هو: الإمام العلامة أبو محمد عبدالله بن محمد بن العربي الإشبيلي وكان ذا بلاغة ولسن وإنشاء مات بمصر في أول سنة ثلاث وتسعين وأربع مئة. سير أعلام النبلاء-الذهبي (19/ 130) .

(3) أحكام القرآن- أبو بكر محمد بن عبد الله ابن العربي- دار الفكر للطباعة والنشر - لبنان، تحقيق: محمد عبد القادر عطا (1/ 559) .

(4) تفسير الحداد (ل 62/ب) .

(5) (البقرة:196) .

(6) هو الصحابي الجليل: عبد الله بن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كان إسلامه بمكة مع إسلام أبيه عمر وهاجر معه الى المدينة وكان يكنى أبا عبد الرحمن وما كان أحد يتبع آثار النبي - صلى الله عليه وسلم - في منازله كما كان يتبعه، مات سنة أربع وثمانين. الإصابة في تمييز الصحابة -ابن حجر (4/ص 181) - الطبقات الكبرى- محمد بن سعد بن منيع أبو عبدالله البصري الزهري- دار صادر - بيروت (4/ 142) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت