فهرس الكتاب

الصفحة 270 من 451

وَدَاع ٍدَعَا يَا مَنْ يُجيبُ إِلى النَّدَا ... فَلَمْ يَسْتَجبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مجيبُ"."

-ثالثا: موافقته لمذهب أبي حنيفة~:

-في قوله - سبحانه وتعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} [1] قال:"وذهب بعض أصحابنا إلى أن قوله - سبحانه وتعالى: {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ} توقيت لاستحباب الإحرام لأنه إذا قدَّم الإحرام على شوال امتد مكثه في الإحرام واضطر إلى شيء من محرمات الإحرام".

قلت: وقوله (أصحابنا) يقصد به الأحناف فهم القائلون بذلك حيث ورد في كتبهم ما يلي:"ولنا قوله - سبحانه وتعالى - ? ے ے ? ? ? ? [2] ظاهر الآية يقتضي أن تكون الأشهر كلها وقتا للحج فيقتضي جواز الإحرام بأداء أفعال الحج في الأوقات كلها إلا أنا عرفنا تعيين هذه الأشهر لأداء الأفعال بدليل آخر وهو قوله ? ? ? فيعمل بالنصين فيحمل ما تلونا على الإحرام". [3]

-قال [4] في قوله - سبحانه وتعالى: ? ? ? ? ٹٹ ٹ ٹ ... ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? چ چ چ چ ? ? ? ? ? ? ? ? ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ? [5] "أي إن كنتم جنبا وأردتم القيام إلى الصلاة فاغتسلوا، والجنب يوضع موضع الجمع يقال رجل جنب ورجلان جنب وقوم جنب, ولفظ الأطهار يقتضي تطهير جميع البدن في الاغتسال من الجنابة كما قال - صلى الله عليه وسلم:"تحت كل شعرة جنابة فبلوا

(1) (البقرة:197) .

(2) (البقرة:189) .

(3) أنظر بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع- علاء الدين الكاساني- دار الكتاب العربي - بيروت - 1982 ط: الثانية (2/ 160) .

(4) تفسير الحداد (ل 218/ب) .

(5) (المائدة:6) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت