كلامه عن حكم الإنذار في جميع المناكير غير الكفر قال:"قيل: لايجب لأن الأدلة مشروطة بظن التاثيرى أو عدمه، وهذا اقرب إلى نصوص الأئمة عليهم السلام".
-وقال في نفس الآية"وقال الإمام المؤيد بالله يحيى بن حمزة عليه السلام: المختار بقاء الحسن [1] وإن عرف عدم التأثير". [2]
-وقال في قوله - سبحانه وتعالى - ? ? ? ں ں ? ? ? ? ? ? ہ ? [3] عند الحديث عن قوله تعالى ? ? ہ ? وأنه من قدر على الحقوق الزوجية ولم تتق نفسه للنكاح فالمستحب له ألَّا ينكح قال:"وقال الناصر والمنصور بالله والحنفية: إنه يستحب لمن هذه حاله" [4]
هذه بعض النقاط التي تشتمل على أهم ما تميز به منهج المؤلف ~.
وإن كان المؤلف ~ إمامًا في مذهبه وفارسًا في ميدانه إلاَّ أنه بشر يعتريه الخطأ والنقص، وإن المطلع على تفسيره يقف على أمور يصعب التغافل عنها والإعراض عن ذكرها، ولبيانها سوف أجعل الحديث عنها في محورين:
(المحور الأول: التعليق على بعض المسائل الأصولية التي ذكرها المؤلف ~ في مقدمة كتابه، ويحسن بي والمقام هذا أن أبين أنني لم أقصد منها إلا ما ظهر فيها تأثر المؤلف بمذهبه أو خالف فيها جمهور الأصوليين مخالفة تستحق أن تذكر [5] ، وأعرضت عما سوى ذلك.
(1) هذا اللفظ من الألفاظ المستعملة في المذهب الزيدي وهي ما يقابل عند المذاهب الأربعة كلمة (يستحب)
(2) تفسير الثمرات (1/ 98) .
(3) (البقرة:21) .
(4) تفسير الثمرات (1/ 103) .
(5) وأقصد بذلك ما كان يترتب على الخلاف فيه ثمرة.