فهرس الكتاب

الصفحة 241 من 451

بما ملخصه:"أن الأمر هنا هو تقدير كوني لا أمر ديني شرعي فإن الله لا يأمر بالفحشاء والمعنى قضينا ذلك وقدرناه، فهذا القسم من الإرادة والقضاء والأمر هو مشيئته الشاملة وقدرته النافذة وليس لأحد خروج منها ولا محيد عنها ولا ملازمة بينها وبين المحبة والرضا بل يدخل فيها الكفر والإيمان والسيئات والطاعات والمحبوب المرضي له والمكروه المبغض كل ذلك بمشيئته وقدره وخلقه وتكوينه ولا سبيل إلى مخالفتها ولايخرج عنها مثقال ذرة" [1] ومما سبق يتبين أنه لم يقل أحد من أهل السنة بأن الآية من المتشابه الذي خفي معناه.

-المحور الثاني من المؤاخذات: ما كان في منهج المؤلف في ثنايا التفسير:

1.ابتدأ المؤلف رحمه الله تفسيره بسورة البقرة ولم يتعرض لذكر سورة الفاتحة، ولم يشر في مقدمة كتابه إلى هذا الأمر.

2.استشهاده بالأحاديث الضعيفة بل والموضوعة، ومثاله:

-في قوله - سبحانه وتعالى - ? ? ? ں ں ? ? ? ? ? ? ہ ? [2] قال [3] :"الحكم الثاني: يتعلق بقوله تعالى ? ? ہ ? أي خلقكم للتقوى والعبادة، فهي نظير قوله - سبحانه وتعالى - ? ? ? ? ? ? ? ? [4] وقد استدلّ بهذا على أن من قدر على الحقوق الزوجية ولم تتق نفسه إلى النكاح فالمستحب له أن لا ينكح؛ لأنه خلق للطاعة والعبادة وفي النكاح تحميل لنفسه من الحقوق ما يشغل عن ذلك وهذا مذهب"

(1) تفسير ابن كثير (3/ 33) -تفسير السعدي (1/ 455) -معارج القبول-حافظ احمد الحكمي-تحقيق عمر محمود ابوعمر- ط 1 - 1410 هـ-دار ابن القيم الدمام (1/ 230) -توحيد الألوهية -ابن تيمية-تحقيق عبدالرحمن الحكمي-ط 2 - مكتبة ابن تيمية (2/ 411) -شفاء العليل-أبوعبدالله شمس الدين-تحقيق محمد بدر الدين الحلبي-دار الفكر بيروت-1398 هـ (1/ 48) .

(2) (البقرة:21) .

(3) تفسير الثمرات (1/ 103) .

(4) (الذاريات:56) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت