1.نماذج من ترجيحه لغير مذهب الإمام مالك ~:
-في قوله - سبحانه وتعالى: ? ? ? ? ? ? ? ? چ چ چ ... چ [1]
قال:"وفيها دليل على أن الصائم إذا أكل وهو يشك في طلوع الفجر ولم يتبين له الحال بل استمر على شكه انه لا يضره الشك لأن الله تعالى أباح الأكل والشرب إلى أن يتبين لنا الخيط الأبيض من الخيط الأسود وعلق الحكم على التبين لنا لا على التبين في نفس الأمر، وقال قوم الحكم معلق على التبين نفسه من غير تعليق بنا فلا يجوز له الأكل وان أكل لزمه القضاء وبه قال مالك قياسا على غروب الشمس وعلى سائر الأوقات الشرعية كالزوال وغيره وهو ضعيف لوضوح الفرق، فان هذا مستديم لحال الإباحة والإذن كالذي غم هلال رمضان والآخر مستديم لحال النهي والمن .."الخ [2]
-في قوله - سبحانه وتعالى: ? ھ ھ ے ے ? ? ? ? ? ? ... ? ? ? ? ? ... ? [3]
"قال: وعمم مالك وجوب الحج على كل مستطيع بالقوة والاكتساب ولو بالسؤال وتمسك بعموم الآية وجعله مخصصًا لعموم الحديث [4] فخصه بمن لا يستطيع المشي أو الاكتساب بدليل عموم قوله تعالى ? ? ? ? ? ? ? ? ... ? وهذا ضعيف, فإن العمومين إذا تعارضا وأمكن الجمع أن يخص بكل واحد منهما عموم الآخر لم يجز أن"
(1) (البقرة/187) .
(2) تيسير البيان (1/ 339) .
(3) (آل عمران/97) .
(4) ويقصد به حديث:"المروي عن ابن عمر قال قام رجل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله ما يوجب الحج قال الزاد والراحلة قال يا رسول الله فما الحاج قال الشعث التفل وقام آخر فقال يا رسول الله وما الحج قال العج والثج. سنن ابن ماجه-5 كتاب المناسك-6 باب ما يوجب الحج-برقم (2896) - (2/ 967) ."