يخص بأحدهما الآخر إلا بدليل آخر والأولى أن يخص بالحديث عموم الآية لأنه لو كان الزاد والراحلة مختصين بغير المستطيع لبينه النبي - صلى الله عليه وسلم - عند السؤال لأن تأخير البيان في هذه الحالة غير جائز". [1] "
2.ترجيحه لغير مذهب الإمام أبي حنيفة ~:
-في قوله - سبحانه وتعالى: ? ? ? ? ? ? ? ں ں ? ? ? ? ہ ہ ہ ہھ ھ ھ ھ ے ... ے ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? [2]
قال:"اختلف الجمهور في صفة النية فقال أبوحنيفة: يجب تعيين جنس العبادة فإن نوى الصوم مطلقًا أو نوى صيام غير رمضان أجزأه وانقلب إلى صيام رمضان، وقال مالك والشافعي: يجب تعيين العبادة فلابد من تعيين صيام رمضان، ولما كانت هذه العبادة متعلقة بزمن مخصوص وجب علينا استيفاؤه، ولايمكن استيفاؤه إلاَّ باستيفاء جزء من غيره وجب أن يكون محل النية قبل الفجر. وبهذا قال مالك سواء كانت العبادة فرضًا أو نفلًا لقوله - صلى الله عليه وسلم:لاصيام لمن لم يبيت الصيام من الليل. [3] ولاستواء الفرض والنفل في شروط العبادة."
وفرق الشافعي بينهما فأوجب التبييت في الفرض دون النفل واستدل بما خرّجه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم:
(1) تيسير البيان (1/ 524) .
(2) (البقرة/185) .
(3) لم أقف عليه بهذا اللفظ وله شواهد بألفاظ مختلفة. انظر سنن ابن ماجة-7 كتاب الصيام-6 باب ما جاء في فرضالصوم من الليلوالخيار في الصوم-برقم (1700) -سنن الترمذي-6 كتاب الصوم- 33 باب ماجاء لاصيام لمن لم يعزم من الليل-برقم (730) .