فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 497

ووجه الدلالة منه كالدليل الثالث.

وإذا ثبت القول بالتحريم فمن خالف واستنجى بما نهي عن الاستنجاء به كالعظم والروث فهل يجزئه هذا الاستنجاء أم لا؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:

القول الأول: أن هذا الاستنجاء غير مجزئ، وعليه إعادة الاستنجاء.

وبه قال الشافعية [1] ، والحنابلة [2] ، والثوري [3] ، وإسحاق [4] [5] .

(1) انظر: المهذب مع المجموع: (1/ 132) ، وحاشية الجمل: (1/ 96) .

(2) انظر: المغني: (1/ 104) ، والإنصاف: (1/ 111) .

(3) هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري، إمام من أئمة المسلمين، وعلم من أعلام الدين، وأمير المؤمنين في الحديث، مات سنة: (161هـ) .

انظر: سيرأعلام النبلاء: (7/ 229) ، وتهذيب التهذيب: (4/ 111) .

(4) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي، أبو يعقوب، المروزي عالم خراسان في عصره، وأحد أئمة المسلمين، جمع بين الفقه، والحديث، والورع، والتقوى، مات سنة: (287هـ) .

انظر: الجرح والتعديل: (2/ 209) ، وسير أعلام النبلاء: (11/ 358) .

(5) انظر: المغني: (1/ 104) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت