على جواز مس الذكر، وأن النهي عنه في حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - نهي أدب، وتنزيه فقط.
••الجواب:
يجاب: بأن أحاديث النهي خاصة في البول، وحديث طلق عام، فيكون التحريم خاصًا بحالة البول فقط.
••الرد:
رد من وجهين:
الوجه الأول: أن النهي عن مس الذكر ورد مقيدًا بحالة البول، وورد مطلقًا كما في بعض روايات حديث أبي قتادة - رضي الله عنه - [1] ، فكراهية مس الذكر باليمين عامة في البول وغيره [2] .
الوجه الثاني: أنه إذا ثبت النهي عن مس الذكر باليمين حين الاستنجاء مع الحاجة إلى ذلك، فالنهي عن المس في غير حالة البول من باب أولى [3] .
2 -ما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من أحاديث في أنه كان لا يستطيب بيمينه، وإنما كان يستطيب بالشمال، وأن هذه كانت عادة دائمة له، ومنها حديث حَفْصَة -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- زَوْج النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ يَجْعَلُ يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ
(1) أخرجها مسلم في الطهارة، باب: النهي عن الاستنجاء باليمين، (1/ 225) رقم: (267) .
(2) انظر: كشاف القناع: (1/ 61) .
(3) انظر: فتح الباري: (1/ 254) ، وكشاف القناع: (1/ 61) .