فهرس الكتاب

الصفحة 130 من 497

أدب يقتضي الكراهة لا التحريم [1] .

الترجيح:

الراجح- فيما يظهر -هو القول الثاني؛ لأن أدلة القول الأول قد ورد ما يصرفها من التحريم إلى الكراهة -والله أعلم-.

المسألة الثانية

أثر استعمال اليمين في صحة الاستنجاء

سبق في المسألة الماضية أن الفقهاء اتفقوا على أن الاستنجاء منهي عنه نهي تحريم أو كراهية [2] ، ولكن إن خالف واستنجى باليمين فهل يجزئه هذا الاستنجاء أم لا؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه يجزئه الاستنجاء دون الاستجمار، وهو قول في مذهب الحنابلة [3] .

القول الثاني: أنه لا يجزئه الاستنجاء ولا الاستجمار، وهو قول في مذهب الحنابلة [4] ، وقول الظاهرية [5] .

القول الثالث: أنه يجزئه الاستنجاء، والاستجمار، وبه قال الحنفية [6] ،

(1) انظر: الجوهرة النيرة: (1/ 40) ، والتاج والإكليل: (1/ 388) .

(2) انظر: (ص/77) .

(3) انظر: الإنصاف: (1/ 103) .

(4) انظر: الفروع: (1/ 93) ، والإنصاف: (1/ 103) .

(5) انظر: المحلى: (1/ 108) .

(6) انظر: الجوهرة النيرة: (1/ 40) ، ورد المحتار: (1/ 340) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت