فهرس الكتاب

الصفحة 167 من 497

مِنْ نَوْمِهِ فَلا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلاثًا فَإِنَّهُ لا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ» [1] .

ووجه الدلالة منه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها، وما ذاك إلا لأن للغمس تأثيرًا في الماء، وأقل أحوال التأثير زوال طهورية الماء، فيكون طاهرًا لا مطهرًا [2] .

••المناقشة:

نوقش: بأنه ليس فيه ما يدل على زوال طهورية الماء، بل ما يدل عليه الحديث هو مشروعية غسل اليد قبل إدخالها في الإناء، من غير تعرض لحكم هذا الماء، فالحكم بزوال طهوريته غير مسلَّم؛ لأن الأصل الطهارة فلا ترتفع إلا بيقين [3] .

2 -قالوا: إنَّ الماء الذي غمست فيه يد القائم من نوم الليل؛ ماء قليل استعمل في طهارة؛ فتزول طهوريته، قياسًا على الماء المستعمل في رفع الحدث [4] .

••المناقشة:

نوقش من وجهين:

الأول: عدم التسليم بأن الماء الذي استعمل في رفع الحدث قد زالت طهوريته، بل هو ماء طهور، لعدم الدليل على زوال الطهورية [5] .

الثاني: على التسليم بأن الماء القليل المستعمل في طهارة واجبة تزول طهوريته، فلا نسلم بصحة قياس غمس اليد عليه؛ لأن الماء هنا لم يستعمل في رفع حدث، وهناك استعمل في رفع حدث؛ ولأنَّ من شرط تأثير غمس المحدث أن ينوي رفع الحدث، وهنا لا فرق بين أن ينوي أو لا ينوي [6] .

أدلة القول الثالث:

1 -قول الله -تعالى-: {وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [7] .

ووجه الدلالة من الآية: أن قوله -تعالى- في الآية:"فلم تجدوا ماء"عام في جميع المياه، والماء الذي غمست فيه اليد ماء باقٍ على أوصاف خلقته، لم يتغير بالنجاسة، لا طعمه، ولا لونه، ولا ريحه فتصح الطهارة منه؛ لأنه داخل في عموم هذه الآية [8] .

••المناقشة:

يناقش: بأن المراد بالآية الماء الطهور، لا الطاهر ولا النجس، وهذا الماء ليس بطهور، فلا تصلح هذه الآية دليلًا على جواز الوضوء به.

••الجواب:

يجاب: بعدم التسليم بأن هذا الماء ليس طهورًا، بل هو ماء طهور، والوضوء منه صحيح؛ لأن الآية لم تفرق بين ماء وماء، والتفريق لا دليل عليه.

(1) سبق تخريجه: ص/.

(2) انظر: المغني: (1/ 70) .

(3) انظر: مجموع الفتاوى: (21/ 45) ، وحاشية ابن القيم على السنن: (1/ 84) .

(4) انظر: المغني: (1/ 70) .

(5) انظر: مجموع الفتاوى: (21/ 46) .

(6) انظر: المغني: (1/ 70) .

(7) سورة النساء، آية رقم: (43) .

(8) انظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية: (21/ 33) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت