فَقَالَ: «أَصَلَّى النَّاسُ» ؟. قُلْنَا: لا، هُمْ يَنْتَظِرُونَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «ضَعُوا لِي مَاءً فِي الْمِخْضَبِ» قَالَتْ: فَقَعَدَ فَاغْتَسَلَ ... [1]
ووجه الدلالة منه: أن عائشة -رضي الله عنها- ذكرت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل بعد زوال عقله بالإغماء ولم تذكر وضوءًا؛ وإنما اغتسل ليتقوى على الخروج فقط، والسكر مثل الإغماء بجامع زوال العقل في كل منهما [2] .
••المناقشة:
يناقش: بأن غسله ليتقوى على الخروج لا يعني أن الإغماء غير ناقض للوضوء، وذلك لأنه لا يمتنع أن يكون نوى بالغسل رفع الحدث، ونوى التقوي للخروج، والطهارة الصغرى تدخل في الكبرى.
2 -أن زوال العقل لا يوجب إحدى الطهارتين وهي الغسل، فقيسوا على سقوطها سقوط الأخرى وهي الوضوء [3] .
••المناقشة:
يناقش: بأن سقوط إحدى الطهارتين لا يوجب سقوط الطهارة الأخرى، كالمحدث الذي يجب عليه الوضوء، ولا يجب عليه الغسل.
3 -قال ابن حزم [4] -من باب الإلزام للجمهور-:"وقد اتفقوا على أنه لا يبطل إحرامه .. ولا شيء من عقوده، فمن أين لهم إبطال وضوئه بغير نص في ذلك".
••المناقشة:
يناقش: بأنه قد ورد من الأدلة ما يفيد بطلان الوضوء بزوال العقل، بخلاف الإحرام وسائر العقود، فلم يرد في الأدلة ما يفيد بطلانها.
أدلة القول الثاني:
1 -حديث عائشة -رضي الله عنها- السابق [5] ، في اغتساله - صلى الله عليه وسلم - بعد الإغماء.
ووجه الدلالة منه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اغتسل بعد زوال عقله، والغسل إحدى الطهارتين، وهذا يدل على أن زوال العقل ناقض للوضوء.
••المناقشة:
يناقش بأنه لم يتوضأ، وإنما اغتسل ليتقوى على الخروج فقط [6] .
••الجواب:
أجيب: بأن نية التقوي لا ترفع نية رفع الحدث، فيكون نوى التقوي ونوى رفع الحدث، والطهارة الصغرى تدخل في الطهارة الكبرى.
2 -الإجماع: فقد نقل غير واحد الإجماع على أن من زال عقله انتقضت طهارته، ومن الذين نقلوا الإجماع ابن حزم - نفسه: فقد قال في مراتب الإجماع [7] :"واتفقوا على أن البول .. ينقض الوضوء بنسيان كان ذلك أو بعمد"
(1) أخرجه البخاري في الأذان، باب: إنما جعل الإمام ليؤتم به، (1/ 243) رقم: (655) ، ومسلم في الصَّلاة، باب: استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر، (1/ 311) رقم: (418) .
(2) انظر: المحلى: (1/ 211) .
(3) انظر: المحلى: (1/ 211) .
(4) انظر: المرجع السابق.
(5) انظر: ص /، وقد سبق تخريجه هناك.
(6) انظر: المحلى: (1/ 211) .
(7) مراتب الإجماع: (1/ 20) .