فهرس الكتاب

الصفحة 190 من 497

1 -قوله تعالى: {وَإِنْ كُنتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا} [1] .

ووجه الدلالة من الآية: أن التراب المحرم طاهر، وإذا كان طاهرًا جاز التيمم به لهذه الآية.

2 -حديث أَبِي ذَرٍّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ طَهُورُ الْمُسْلِمِ وَإِنْ لَمْ يَجِدْ الْمَاءَ عَشْرَ سِنِينَ، فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشرَتَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ» [2] .

ووجه الدلالة منه: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أخبر أن الصعيد الطيب يطهر المسلم إذا لم يجد الماء، وهذا اللفظ عام في التراب المغصوب وغير المغصوب.

3 -أن هذه معصية منفصلة عن العبادة، منفكة عنها، وإن كانت فيها، والمعصية إذا كانت منفصلة عن العبادة لم تؤثر فيها، فعليه وزر الغصب، وله أجر على طهارته وعبادته، والغصب مؤثر في نقصان الثواب، لا في إبطال التيمم، فلا يجعل

(1) سورة النساء، آية رقم: (43) .

(2) أخرجه أبو داود في الطهارة، باب: الجنب يتيمم (1/ 90) رقم: (332) ، والترمذي في الطهارة عن رسول الله، باب: ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء، (1/ 212) رقم: (124) ، والنسائي في الطهارة، باب: الصلوات بتيمم واحد (1/ 171) رقم: (322) ، وأحمد في المسند: (5/ 155) ، وأبو داود الطيالسي في مسنده: (2/ 66) ، والدار قطني في سننه: (1/ 186) ، وابن حبان في صحيحه: (4/ 137) ، والبيهقي في السنن الكبرى: (1/ 7) ، والحاكم في المستدرك: (1/ 284) وقال:"هذا حديث صحيح ولم يخرجاه"، وقد صححه الألباني في الإرواء: (1/ 181) رقم: (153) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت