فهرس الكتاب

الصفحة 396 من 497

الأدلة:

أدلة القول الأول:

1 -قالوا: إنَّ الفقهاء اتفقوا على وجوب الزكاة في كل ما حرم من الحلي والأواني -كما سبق- [1] ، فالمكاسب المحرمة ينبغي أن يكون فيها الزكاة كالحلي المحرم [2] .

••المناقشة:

نوقش: بأن قياس الأموال المحرمة، على الأواني المحرمة، قياس مع الفارق فلا يصح؛ ووجه الفرق: أن أواني الذهب والفضة مباحة الأصل، والحرمة جاءت من الهيئة التي صنعت عليها، وهذه الهيئة لا عبرة لها بالشرع، لأنها محرمة، فلا تحتسب في الزكاة، ويزكى الذهب فقط من غير اعتبار الصنعة [3] .

2 -قالوا: يجب تزكيتها؛ لأنَّ الإنسان لو أعفي من زكاتها بسبب حرمتها؛ لكان هذا سببًا في إقبال الناس عليها، ويكون لصاحب المال المحرم مزية على صاحب المال الحلال [4] .

••المناقشة:

نوقش هذا الدليل: بأن القول بعدم وجوب الزكاة فيها ليس لأنها ملك

(1) انظر: ص/.

(2) انظر: فقه الزكاة، للقرضاوي: (1/ 527) ، وبحث ابن منيع، في مجلة البحوث عدد (42) (ص/261) .

(3) انظر: المغني: (2/ 325) .

(4) انظر: فقه الزكاة، للقرضاوي: (1/ 527) ، وبحوث فقهية في قضايا الزكاة المعاصرة: (1/ 527) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت