ووجه الدلالة منه: أنه صريح في أن هذه المعاصي تفطر الصائم.
••المناقشة:
نوقش من وجهين [1] :
الأول: أنه حديث باطل -كما في تخريجه - فلا يحتج به.
الثاني: على التسليم بصحته؛ فالمراد به بطلان الثواب، لا نفس الصوم.
6 -ما ورد عن إبراهيم النخعي أنه قال:"كانوا يقولون الكذب يفطر الصائم" [2] .
ووجه الدلالة منه: أن إبراهيم يخبر أن الفطر بالكذب -ويقاس عليه غيره من المعاصي- كان أمرًا معروفًا ومشهورًا عند السلف.
••المناقشة:
يناقش: بأن المراد به أن الكذب يبطل الثواب، لا أصل الصوم.
أدلة القول الثاني:
1 -قالوا: إن السلف أجمعوا على أن المعاصي لا تفطر الصائم [3] .
••المناقشة:
نوقش: بعدم التسليم بصحة الإجماع، بل خالف في هذا جماعة من السلف -
(1) انظر: المجموع: (3/ 399) .
(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (2/ 272) .
(3) انظر: المجموع: (3/ 398) ، والمغني: (3/ 15) .