فهرس الكتاب

الصفحة 452 من 497

ووجه الدلالة منه: أنه صريح في أن هذه المعاصي تفطر الصائم.

••المناقشة:

نوقش من وجهين [1] :

الأول: أنه حديث باطل -كما في تخريجه - فلا يحتج به.

الثاني: على التسليم بصحته؛ فالمراد به بطلان الثواب، لا نفس الصوم.

6 -ما ورد عن إبراهيم النخعي أنه قال:"كانوا يقولون الكذب يفطر الصائم" [2] .

ووجه الدلالة منه: أن إبراهيم يخبر أن الفطر بالكذب -ويقاس عليه غيره من المعاصي- كان أمرًا معروفًا ومشهورًا عند السلف.

••المناقشة:

يناقش: بأن المراد به أن الكذب يبطل الثواب، لا أصل الصوم.

أدلة القول الثاني:

1 -قالوا: إن السلف أجمعوا على أن المعاصي لا تفطر الصائم [3] .

••المناقشة:

نوقش: بعدم التسليم بصحة الإجماع، بل خالف في هذا جماعة من السلف -

(1) انظر: المجموع: (3/ 399) .

(2) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف: (2/ 272) .

(3) انظر: المجموع: (3/ 398) ، والمغني: (3/ 15) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت