إذا أصدر البنك شيكات سياحية، أو تحويلات مصرفية بالدولار أو الإسترليني باسم شخص معين، ثم رغب هذا الشخص في نقل قيمة الشيك بنفس العملة إلى شخص آخر، على أن يضع اسمه على الشيك أصالة، ففي مثل هذه الحال يقوم البنك بالآتي:
1 -... يشتري الشيك بسعر الشراء لنفس العملة في ذلك اليوم.
2 -... يصدر شيكا جديدا بالاسم الجديد، بسعر البيع لتلك العملة في ذلك اليوم.
3 -... يحصل البنك على فرق السعر بين الشراء والبيع، لجميع المبلغ المعين في الشيك بالإضافة إلى عمولة إصدار الشيك الجديد.
فما حكم هذه المعاملة المصرفية في الشريعة الإسلامية، علما بأنه قد لا يوجد أي هدف مادي من التبديل، كما لو كان النقل إلى أحد أقارب المستفيد بها؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فبالاطلاع على هذا الاستفتاء، وعلى المعلومات المستقاة من المختصين في هذا الأمر أقول، وبالله التوفيق.
إذا كان تحويل هذه النوع من الشيكات بنقد غير النقد الذي صدر به فإنه يباع بسعر يومه على أن يكون القبض في مجلس العقد.
ويكفي الذي صدر به فإنه لا يحل تحويلة بنقد أزيد لأنه ربا، ولا أقل لأنه حط من الدين لغير من عليه دين، على أنه يجوز أخذ أجر للكتابة وإن كنت أكره ذلك خشية أن يتخذ للتلاعب، وأكل أموال الناس بالباطل.
والله أعلم ..
السؤال:
أحيانا يتأخر أحد بنوكنا المراسلة -بسبب خطأ فني راجع إليه- في سداد التزاماتنا إلى طرف ثالث، ومن ثم تقوم هذه الأطراف بالطلب منا أن ندفع فوائد التأخير والبنك المراسل مستعد أن يدفع هذه الفوائد، وينهي هذه المطالبة، ولكن ذلك يحتاج منا أن نخبره وأحيانا نخوله بذلك، فهل يجوز ذلك؟
الجواب:
إذا تأخر البنك المراسل بسبب خطأ أو تقصير منه في سداد التزامات بيت التمويل الكويتي إلى طرف ثالث، فيجوز أن نأمر البنك المراسل بدفع ما ترتب على هذا الخطأ أو التقصير، ولكن بشرطين هما:
أ- ... أن يقع الخطأ أو التقصير أولا منه.
ب- ... أن يترتب على هذا الخطأ أو التقصير ضرر في تعاملنا مع الطرف الثالث المطالب.