السؤال:
تقدم إلينا عميل برغبة ووعد بالشراء لبضاعة ومن ضمن شروط هذه الرغبة أن نقوم بدفع مبلغ مقدما حال فتح الاعتماد وقبل تسلم البضاعة من المصدر.
هل يجوز لنا زيادة الربح في مثل هذه الحالة بما يغطي فترة بين دفع المبلغ للمصدر والتعاقد مع الراغب في الشراء؟
الجواب:
تحديد الربح في العقد يتم بالاتفاق بين البائع والمشتري بما يتراضيان عليه ولا أثر للاعتبارات الباطنة التي روعيت في التحديد. ومن حق البائع أن يزيد في الربح سواء كان مبلغا مقطوعا أو نسبة مئوية دون ربط الأجل. وهنا ينظر إن كان قد حصل التواعد على مقدار الربح ثم رتب على شروط فتح الاعتماد تعجيل مبلغ إلى المصدر فلا أثر لهذا على المرابحة لأن رأس المال لم يزد عما هو. أما إن كان التواعد لم يحصل وإنما هي مساومة فيمكن للطرفين تعديل نسبة الربح التي تتضمنها الرغبة والوعيد بالشراء.
297 -عمولة خطاب الضمان وتعزيز الاعتمادات
السؤال:
الموضوع عمولة خطابات الضمان وتعزيز الاعتمادات أنه من المعلوم والمتفق عليه أن بيت التمويل لا يتقاضى عمولة على إصدار خطابات الضمان أو على تعزيز الاعتمادات المستندية حيث يأخذ بالقاعدة التي تفيد أن لا أجر على كفالة، وقد اعتبرت عمولة خطابات الضمان في حكم المعاملات المحرمة.
وعلى ذلك لم يكن بيت التمويل يتدخل بالإشارة أو باللفظ بالنسبة لطريقة تحصيل عمولة الضمان التي تتقاضاها البنوك الخارجية مقابل تقديم كفالتهم.
وقد تمت الموافقة في اجتماع الهيئة التاسع والخمسين، وأصبح بالإمكان إضافة الفقرة الآتية بخطابات الضمان أو الاعتمادات المستندية وهي"جميع المصاريف تحصل من المستفيد"فهل مجرد تغيير اللفظ من العمولة إلى المصاريف يجعلها في حكم المعاملة الشرعية أم أن العبرة بجوهر الكلمة وليس بلفظها؟
علما بأن المفهوم بين البنوك أن الضمانات تحصل عنها البنوك التجارية عمولة وليس مصاريفا.
الجواب:
قررت الهيئة كتابة نص جواب السؤال المطروح في محضر الهيئة التاسع والخمسين مع الإضافة ونصه: