فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 198

المطالبة بالتعويض لا علاقة لها بالمواعدة ولا بإجراءات التعاقد والتسليم وإنما هي نتيجة كفالة سابقة حيث كفل الواعد المصدر في حسن أداء ما يتم التعامل به معه. وأن يتحمل (العميل) كل ما يترتب على مخالفة المصدر لأي مواصفات أو قيود يترتب على مخالفتها تبعة مالية وهو ما يعرف بضمان الدرك. فمسئولية الواعد ناشئة عن الكفالة لا عن المواعدة وما بعدها من إجراءات ومنها إجراء مخاطبته للحضور للتعاقد.

300 -حجر قيمة الاعتماد من الحساب الجاري أو حساب التوفير

السؤال:

يتقدم العميل لفتح اعتماد مرابحة وأحيانا نطلب منه ضمانات معينة قد تكون ودائع أو حسابات توفير تحجز قيمة الاعتماد من هذه الحسابات كضمان ويفتح بناء عليه الاعتماد.

ما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ وما هو الحكم الشرعي إذا تم الحجز من الحساب الجاري الخاص بالعميل؟

الجواب:

أن الحجز الذي تم على حساب التوفير أو الوديعة الخاصين بطالب فتح الاعتماد هو عبارة عن منع للشريك من حق الاسترداد الجزئي أو الكلي لحصته في المشاركة بعد أن كان مسموحا به بذلك من شريكه (المصرف) وهذا الحجز لضمان إمكانية المقاصة بين الالتزام الناشئ عن فتح الاعتماد وبين تلك الحصة سواء كانت وديعة أو حساب توفير علما بأن ربحهما يظل لصاحب الحساب أو الوديعة.

أما الحجز من الحساب الجاري الخاص بالعميل فهو عبارة عن اتفاق على امتناع المقترض (صاحب الحساب الجاري) من استرداد القرض خلال مدة الحجز ليظل صالحا للمقاصة فيصبح للقرض في هذه الحالة أجل محدد وهذا الأجل ملزم للمقرض (صاحب الحساب) أخذا بمذهب المالكية القائلين بأن الأجل في القرض ملزم .. والله أعلم.

301 -أخذ تعويض مقابل التلف لجزء من البضاعة في أحد عمليات المرابحة

السؤال:

في أحد اعتمادات المرابحة التي تلف فيها جزء من البضاعة ستقوم شركة التأمين بتعويضنا عن ذلك الجزء بمبلغ يزيد عن قيمة الضرر الذي تحملناه.

والواعد بالشراء طلب تحويل المبلغ الزائد له على اعتبار أنه تحمل أضرارا مادية.

فهل يجوز لنا تحويل المبلغ الزائد لحساب الواعد بالشراء؟

الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت