فهرس الكتاب

الصفحة 163 من 198

من المقرر أن الفوائد المتحصلة من الإيداعات في بنوك ربوية سبيلها التخلص منها في وجوه الخير عدا بناء المساجد وطبع المصاحف ولا يخفف بها أي عبء عمن قبضها فلا تدفع منها الضرائب أو الديون.

455 -غرامات التأخير في الأعمال جائزة في حدود الضرر الفعلي وما زاد يرد على صاحبه

السؤال:

قيدت إدارة المشاريع العقارية خلال 1984 حوالي 250000 دينارا كغرامات تأخير على المقاولين بسبب تأخرهم في تنفيذ وتسليم المشاريع المتعاقد معهم على تنفيذها عن التاريخ المحدد بالعقد معهم .. ومن شأن هذه المبالغ حسبما جرى عليه العرف - أن تخفض من تكلفة المقاولات.

الجواب:

بالنسبة للمبالغ المحتجزة من المقاولين بصفة شرط جزائي عن التأخير ينظر إذا كانت معادلة للضرر الفعلي أو أقل فهي من حق بيت التمويل الكويتي وأن كانت أكثر يعاد الفرق إلى أصحاب تلك المبالغ ويترك تقدير هذا الأمر إلى المختصين في الإدارة.

456 -متى نضطر لأخذ احتياطي طوارئ وهل المعتبر سعر التكلفة أم سعر السوق

السؤال:

أفاد السيد الرئيس أنه تلقى ملاحظات من بعض العاملين في الميدان مفادها أنه كان يمكن الاستغناء عن أخذ احتياطي طوارئ للسنة المالية الماضية وذلك بالتقدير على سعر التكلفة بدلا من سعر السوق حتى لا نضطر للمخصصات .. وهذا من الناحية القانونية سائغ لأن موجودات الشركات حسب القوانين المرعية إذا كانت للتداول اليومي فهذه هي التي تقدر سوقيا، أما إذا كانت عندك موجودات وتريد أن تحولها إلى مشاريع وليست للتداول ولا للبيع إنما للاستثمار الطويل فحسب القوانين تضعها في الميزانية بحسب التكلفة لأنها غير معدة للبيع فالذي لا تريد بيعه في السوق وتريد أن تجعله استثماريا يدر عليك ربحا يجوز لك حسب القوانين المرعية والقواعد المحاسبية أن تنقله للسنة المالية الآتية بسعر التكلفة ولقد أقر ذلك المحاسب القانوني.

الجواب:

(مبدئيا) من الناحية الشرعية هناك ما يستأنس به لهذه التفرقة وهو ما لدى المالكية (في الزكاة) من التفرقة بين التاجر المدير (مقلبا لبضائع من ثمن لسلع وعكسه) وبين التاجر المحتكر وهو من يؤخر بيع السلعة إلى أن تصل إلى الثمن الذي يرغبه، فالموجودات المراد تحويلها إلى مشاريع هي من قبيل هذا النوع الأخير وما دامت قواعد المحاسبة تقر هذه التفرقة فيصبح ذلك عرفا يرجع إليه حيث لم يعارض نصا شرعيا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت