السؤال:
إعادة طرح السؤال (أخذ نسبة معينة من العميل في حالة تنازله إلى شخص آخر عن عقار قد تم بيعه له بالأجل مساومة أو بالأجل مرابحة) ومرفق كشف بالتكلفة الفعلية.
الجواب:
اطلعت هيئة الفتوى على التكلفة الفعلية لعمل عقد اتفاق الحوالة بدين وإجازتها باعتبار أن عقد اتفاق الحوالة ليس فيه مصلحة لبيت التمويل على أن تكون هذه التكلفة الفعلية لجميع عقود الحوالة بغض النظر عن قيمة العقار.
520 -فرض عقوبة مالية على العميل المقتدر والمماطل بالسداد
السؤال:
حول إمكانية فرض عقوبات مالية على العميل المقتدر والمماطل بالسداد.
الجواب:
إذا وقعت المماطلة من المدين فإن المستحق هو الدين فقط دون أي زيادة لأنه يعامل معاملة الغاصب للمال المثلي وجزاؤه رد المثل دون زيادة مع الإثم على عمله.
هذا ولم يعهد من قضاة الشرع إيجاب زيادة للدائن يأخذها من المدين المماطل لالتباس ذلك بالربا. ولكن لتحقيق استرجاع أموال البنك وإعادة استثمارها يمكن الضغط على المدين المماطل بفرض عقوبة مالية عليه من باب التعزير بأخذ المال. ويتأكد هذا إن كان المدين من أعضاء مجلس الإدارة لوجود المماطلة وخيانة الأمانة الموكولة إليهم والإخلال بواجبهم في حفظ أموال البنك؛ وتنميتها ما أمكن.
وفي جميع الأحوال فإن البنك لا يتمول هذه الغرامات بل يصرفها في وجوه الخير العامة وينبغي لسهولة تحصيلها بدون القضاء وضع شرط في العقد يبت فيه من محكمين يتضمن تعهد المدين المماطل بأن يدفع نسبة كذا إلى البنك ليصرفها في وجوه الخير بمعرفة الهيئة الشرعية لديه.
521 -حكم التبرع لمدرسة أجنبية وطنية
السؤال:
ما الحكم فيما إذا تقدمت جهة أجنبية طالبة بناء مدرسة تستخدم المدارس الوطنية الأجنبية - ممن يدينون بغير الإسلام - مع العلم أن دروس اللغة العربية والتربية الإسلامية تخضع لرقابة وزارة التربية؟