السؤال:
استحق لنا مبلغ كبير على أحد البنوك الخارجية، ولكن البنك تأخر في تسديد مبلغنا مدة أربعة أيام، ثم بعد أن سدد المبلغ قام البنك بإقراضنا نفس المبلغ لنفس المدة التي عطل فيها أموالنا بمحض رغبته وإرادته دون طلب منا أو إشارة، وقد استثمرنا هذا المبلغ خلال هذه المدة (أربعة أيام) وربحنا مبلغا معينا، فما حكم ربح هذا المبلغ؟
الجواب:
بما أنه لم يكن هناك شرط ملفوظ أو ملحوظ بأن على أحد الطرفين أن يقرض الطرف المقرض أولا، فتعتبر عملية القرض هذه من باب حسن المعاملة، ومسؤلية التعامل في القروض على المقترض له ما ينتج من ربح، وعليه ما يتحقق من خسارة.
السؤال:
هل يجوز وضع آلة (ذات الحسم الإلكتروني) تحت إشراف أمين صندوق القطاع التجاري في بيت التمويل الكويتي، لحسم أقساط بيت التمويل من حساب عملائه في البنوك، لقاء عمولة محددة للبنك صاحب هذا الجهاز؟
الجواب:
يجوز ذلك بشرط أن يكون العميل الذي يستعمل هذه البطاقة له رصيد دائن في تلك البنوك، ومبالغه الدائنة ليست ناتجة عن قروض أو تسهيلات بنكية. وتطلب الهيئة عقدا بذلك لدراسته والاطلاع عليه، وأخذ الموافقة من الهيئة على العقد الذي سيبرم بينكم وبين هذه البنوك.
730 -حكم سحب الوديعة الاستثمارية بالعملة الأجنبية قبل موعد استحقاقها
السؤال:
إن قيام عملاء بيت التمويل الكويتي بإلغاء ودائعهم التي بالدولار أو بالجنيه الإسترليني، قبل موعد انتهاء مدة الوديعة، يقلل من الأرباح الكلية للعملية فيما لو لم ينسحب منها أحد، كما يعرضنا للدخول في مخاطر تقلبات الأسعار، حيث إننا نضطر للدخول مكان العميل بسعر يوم الإلغاء وهو بلا شك يختلف عن السعر الذي قامت عليه العملية من الأساس.
علما بأن العميل يتسلم كافة أرباحه عن المدة التي قضاها في العملية دون أن يتحمل أي جزء من الأرباح الضائعة على بيت التمويل الكويتي.
فما هو التكييف الشرعي الممكن لتحميل العميل جزءًا من هذا الضرر الواقع علينا كمخاطر إلغاء، وما هي الوسيلة التي يمكن أن تتبع في تحميل العميل ذلك؟