التي تباشرها الشركات الإسلامية، لما لهذا المؤشر من أهمية بالغة في نشاط الشركات والمؤسسات الإسلامية في الأسواق العالمية التي تتخذ من الليبر مقياسا تحدد من خلاله أسعار استثماراتها.
أما فيما يخص الإجابة على الاستفسار المعروض على الهيئة حول استخدام الليير للاستدلال به على تحديد الأرباح.
فإن الهيئة ترى أن استخدام الليبر كمؤشر منضبط للأرباح عند المساومة والتفاهم قبل إبرام العقد وقبل إيجاد المؤشر البديل، وكون الليبر معترفا به عالميا ومؤشرا ينقطع به النزاع؛ فلا ترى بأسا من استعماله لهذا الغرض ولا يعتبر ذكره مفسدا للعقد، وما استخدم الليبر كمؤشر منضبط إلا نتيجة لانعدام البديل وباعتبار ذلك من عموم البلوى.
السؤال:
هل يجوز أن نقرض أحد عملائنا ليمارس عمليات شراء وبيع العملة لحسابه عن طريقنا؟
الجواب:
رأت الهيئة أن مثل هذه المعاملة لا تجوز من الناحية الشرعية، لأن الهدف من هذا القرض هو الحصول على عمولة من هذا العميل على عمليات الشراء والبيع التي يقوم بها بالأموال المقرضة له، فيكون هذا القرض قد جر نفعًا على المقرض، وهو أمر منهي عنه
703 -حكم إيداع فوائض استثمارات بيت التمويل في حساب جار لدى بنك ربوي
السؤال:
لقد كان الاتفاق مع كيميكال بنك على أن يتقاضى ما نسبته 2 % كمصاريف إدارية على مجموع المعاملات التي يقوم بتنفيذها لصالحنا في مجال المتاجرة الفورية بالعملات (صندوق بيت التمويل للعملات) ، ويتقاضى أيضا نسبة 20% من الأرباح بعد اقتطاع المصاريف الإدارية أعلاه، كحافز لتنشيط العمليات، على أن يستثمر فائض العملات في المرابحات الدولية لصالح بيت التمويل، اقترح علينا كميكال بنك بأن يخفض الحوافز من 20% إلى 10% ويلغي المصاريف الإدارية البالغة 2% على أن يودع فائض العملات بكامله بحساب جار لديه.
فهل يجوز لنا إيداع المبلغ الإجمالي لصندوق بيت التمويل للعملات لدى كيميكال بنك في الحساب الجاري على النحو الذي سبق عرضه وبالشروط التي ذكرت؟