عند مشاركة البنك لأحد العملاء لشراء بضاعة ما والاتجار فيها .. هل يلزم دفع رأس المال عند توقيع العقد في حساب مشترك أم يجوز دفع رأس المال جزئيا عندما تدعو الحاجة إليه؟
الجواب:
عند الاتفاق على مشاركة البنك لأحد العملاء لشراء بضاعة ما والاتجار فيها مع تحديد رأس المال فإن هذه بمثابة مواعدة على الشركة ولا تنعقد الشركة إلا على المبالغ التي يدفعها كل من الشريكين فعليا وتكون المحاسبة على ما دفعه كل من الشريكين بنسبة رأس المال المدفوع فعلا في الأرباح والخسارة.
السؤال:
يتفق البنك مع العميل على قيام مشاركة بينهما وتقوم بعض البنوك بوضع شرط في العقد أن حصة البنك في رأس المال تحدد بمبلغ كذا (بحد أقصى) ثم يفتح البنك للشركة حسابا لديه يسمح لإدارة الشركة بالسحب منه في حدود الحد الاقصى المذكور وعند الإيداع في هذا الحساب بقيمة المبيعات من قبل إدارة الشركة يخفض رأس المال بما يتم دفعه (إيداعه) بمعنى فني أن يستعمل البنك طريقة النمر فيحسب نمر مدينة على المسحوبات وأخرى على الإيداعات وفي نهاية المدة المحددة للشركة تخصم النمر الدائنة من النمر المدينة للوصول إلى قيمة رأس المال الصافي المستثمر.
فهل هذه الطريقة تتفق والشريعة الإسلامية؟ أم يتعين على البنك والعميل دفع رأس المال في حساب المشاركة عند فتح الحساب؟
الجواب:
لا يجوز استعمال طريقة النمر كما هو متبع في البنوك الربوية لأن هذه الطريقة ليس فيها تسليم لرأس المال وإنما هي قيود مديونية دفتريا ولا يصح أن يكون رأس المال دينا فمن باب أولى إذا كان مجرد قيد.
351 -حكم إدخال شريك على شركة قائمة
السؤال:
عند إدخال شريك على قائمة يتم تحليل الميزانية لتحديد رأس المال فهل يمكن إدخال الديون ضمن رأس المال العامل؟
الجواب: