بالنسبة للسلع الأساسية، ومن باب إحقاق الحق رأت الحكومة التركية أن تعوض الدائن مقدار خسائره في العملة ما أمكن وذلك قياسا على ما تقدم مضافا إليه تعويض آخر بنسبة 6%.
فنرجو الإفادة بالرأي الشرعي في ذلك؟
الجواب:
بعد الإطلاع على صيغة السؤال المفصل المقدم، رأت الهيئة أن لا مانع شرعا من أخذ المبلغ المقدم من الحكومة التركية، المنسوب إلى تضخم الأسعار وذلك باعتباره تعويضا عن هذا التضخم والتدهور المستمر في القيمة الشرائية لليرة التركية.
أما مبلغ الستة بالمائة المضافة إلى التعويض المذكور، فترى الهيئة أنه يؤخذ إذا كانت نسبة التعويض المذكور لا تغطي مبلغ التدهور في العملة التركية.
أما إذا كانت هذه الستة بالمائة المأخوذة زيادة على ما يغطيه التعويض عن التدهور، فيأخذها بيت التمويل الكويتي وينفقها من خلال صندوق الزكاة والصدقات في البيت.
وتشعر الحكومة بذلك، نفيا لشبهة ظن أنها مأخوذة على أنها فائدة.
السؤال:
ادرجت ضمن محفظة المديونيات أو المحفظة العقارية التي اشتراهما بنك الكويت المركزي بعض مبالغ تخص مديونية بعض العملاء أو العقارات على سبيل الخطأ.
وعند اكتشاف بيت التمويل الكويتي الخطأ في إدراج هذه المبالغ قام بإخطار بنك الكويت المركزي لاستبعاد هذه المبالغ وتخفيض قيمة السندات الصادرة لصالح بيت التمويل الكويتي بقيمة المديونيات أو العقارات المشتراة. وقد أرسل بنك الكويت المركزي عدة مكاتبات يطالب فيها بإعادة العوائد المصروفة عن هذه المبالغ اعتبارا من 1\ 1\1992. كما طلب صرف عوائد على العوائد المصروفة لبيت التمويل الكويتي من تاريخ صرفها وحتى تاريخ قيامنا بالسداد.
فما مدى شرعية صرف هذه المبالغ له؟
الجواب:
رأت الهيئة أنه لما كان بيت التمويل الكويتي قد رفض مبدأ العوائد وقد جاء كتاب من البنك المركزي ومفاده أنه يطلب التعامل بالأسلوب الشرعي فإنه حسب قواعد الشريعة الإسلامية نعيد ريع المال المستثمر خطأ لمالكه الأصلي، ويأخذ العامل نصيبه بما يعادل جهده الفعلي باعتباره حسن النية، ونقدر نصيبه بمثل نصيب الشريك المضارب.