فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 198

أن بيت التمويل يحتسب أجره على المعاملة حسب الاتفاق المبرم بين الطرفين على أنها خدمة مصرفية ولا عبرة بزيادة المبلغ عن التقدير الأولي أو نقصانه لأن الاعتماد ألغي. فلا مجال لاعتبار المبلغ الحقيقي ويكون أجر الخدمة مستحقا حسب الاتفاق ولا أثر للإلغاء على الأجر بعد أن قام البنك بما عليه من عمل. إذ أن تقدير أجرة\ من البنك ينبغي أن يراعى فيها التكلفة الفعلية ولا علاقة لها بمقدار مبلغ الاعتماد.

289 -لا بد في فتح الاعتماد من بيان المواصفات والكميات والأوزان وإلا أفضى الأمر إلى النزاع فلا يجوز

السؤال:

ما هو الرأي الشرعي بالنسبة إلى التفويض الكتابي الذي يحرره العميل في شكل طلب فتح اعتماد ويوجهه إلى المصرف الأساسي لفتح اعتماد نقدي دون أن يتضمن تفاصيل واضحة عن البضاعة ومواصفاتها وكمياتها وأوزانها وسعرها حيث يذكر فقط نوعها مثلا .. (سكر أو أرز) دون تحديد باقي البيانات وهل يقبل البنك مثل هذا التفويض رغم ما يكتنفه من جهالة تؤدي إلى فساده.

الجواب:

فإن الاعتماد كفالة والكفالة تصح مع عدم وجود تلك البيانات، وتلزم الكفيل بما تكفل به ولكن من حق الكفيل أن يطلب كل ما يعينه على تنفيذ ما التزم به وعلى هذا وحفاظا لحق الكفيل، وعدم تورطه في كفالاته يصعب عليه الوفاء بها، أن يطالب بالبيانات التي ذكرت ثم أن هذه العملية فيها جهالة وكل شيء في جهالة تفضي إلى نزاع فلا يجوز.

290 -لا مانع من تسليم الأوراق إلى مندوب العمل لإتمام إجراءات التخليص إذا سبقت ذلك موافقة خطية من العميل

السؤال:

تقوم دائرة الاعتمادات بتسليم مندوب العميل الأوراق اللازمة للتخليص على بضاعته المستوردة باعتماد المرابحة ويقوم العميل بعد ذلك بمدة بالتوقيع على عقد البيع بسبب سفر العميل خارج البلاد والسبب في تسليم البضاعة لمندوب المشتري قبل توقيع عقد البيع هو وجود المشتري بالخارج ووصول البضاعة للكويت وخشية تلفها يتم التسليم كما تقدم فما الحكم الشرعي في هذه المعاملة؟.

الجواب:

يجوز الاكتفاء بتسليم مندوب العميل للأوراق لإتمام الصفقة، بشرط أن يسبق ذلك موافقة من العميل بأن تسلم الأوراق من قبل مندوبه هو بمثابة موافقة وقبول للعقد على أن لا يكون موقف البنك موقف الممول فحسب.

291 -يجوز أن يوكل العميل أحد موظفي بيت التمويل -بصفته الشخصية- لإتمام العقد مع بيت التمويل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت