457 -اشتراط الإدارة التجارية على عملاء توريد اللحوم الاعتماد على جهاز الذبح الحلال
وإلغاء اعتماد استيراد لحوم غير مذكاة ذكاة صحيحة
السؤال:
(الشق الأول) : يقوم بعض عملاء بيت التمويل بالدخول مع بيت التمويل في مرابحة أو فتح اعتمادات مستندية وذلك لاستيراد لحوم مختلفة أو طيور لم يتم تذكيتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
-فهل هذا جائز أو غير جائز شرعا؟
(الشق الثاني) نضيف هنا إلى أن لدى بيت التمويل جهازه المختص للإشراف على الذبح والتصنيع ويسمى جهاز الذبح الحلال لبيت التمويل الكويتي وهو منتشر في مناطق متعددة في العالم وفي توسع مستمر وذلك بهدف تحقيق الذكاة الشرعية لبيت التمويل الكويتي وغيره من المستوردين المحليين.
هذا ولقد تم إخطار الجهات صاحبة العلاقة الداخلة في هذا النوع من المرابحات والاعتمادات بخدمات الجهاز وإمكانياته في التعاون.- فهل يجوز وضع شرط من شروط المرابحة أو فتح الاعتماد المستندي لأي عميل من عملاء بيت التمويل يرغب في الدخول كأحد المتعاملين لاستيراد لحوم، بأنه يجب أن تحصل على خدمات جهاز الذبح الحلال لبيت التمويل الكويتي للإشراف على الذبح والتعبئة وذلك لضمان تحقيق الذكاة الشرعية للحيوانات أو الطيور التي يتم استيراد لحومها؟
الجواب:
عن الشق الأول بأنه إذا ثبت يقينا أن المتعامل مع البيت بالمرابحة أو الاعتماد المستندي على سبيل التوكيل أو غيره من الصور قد استورد لحوما غير مذكاة فإن على البيت أن يطلب إلغاء العقد. (ويجب وضع شرط بحق الإلغاء لهذا السبب بين شروط العقد) ويدرج اسمه بين من لا يستحق التعامل معهم في المستقبل.
أما الشق الثاني: فيجوز وضع شرط في عقود المرابحة أو الاعتماد المستندي لاستيراد اللحوم بأن يكون ذلك بمعرفة جهاز الذبح الحلال ومن حق الوكيل أن يشترط لقيامه بالوكالة ما شاء من الشروط غير الباطلة شرعا.
458 -تحويل إقامة الموظف في حالة استقالته
السؤال:
يرجى الإفادة من الناحية الشرعية عن إمكانية عدم تحويل إقامة الموظف في حالة استقالته وإنهاء خدماته عند وجود فرصة أفضل مع مراعاة أن بعض الموظفين صرفت عليهم مبالغ لتأهيلهم وتدريبهم.