السؤال:
يمتلك بيت التمويل ما عدده مائة حاوية اتفق مع شركة لإدارة هذه الحاويات وإيجارها في نظير أخذ نسبة محددة من مجموع الإيجار المحصل كل ربع سنة وتغطي هذه النسبة مصاريف الصيانة والتأمين على الحاويات كما تشمل أتعاب ومصاريف وأجر الشركة.
فهل يجوز شرعا القيام بمثل هذا العمل.
الجواب:
إن هذا العمل جائز شرعا إلا أنه ينبغي توضيح الصورة والكيفية التي تتم بها الصيانة أو أن تكون هناك أعراف تجارية مستقرة في هذا المجال ويفضل عرضها على اللجنة لمعرفة مدى مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
427 -التفرقة في مقدار رسم التخليص الجمركي بين بيان وآخر
السؤال:
تقوم الإدارة التجارية بتحصيل رسم مقابل التخليص الجمركي للسلع المستوردة لموظفي بيت التمويل وقد تقرر تحصيل الرسوم التالية:
-25 د. ك عن كل بيان جمركي إذا كانت قيمة البضاعة أكثر من ألف دينار.
-5 0 د. ك عن كل بيان جمركي إذا كانت قيمة البضاعة أكثر من ألف دينار كويتي.
فهل يجوز شرعا التفرقة في مقدار الرسم المحصل بين بيان وآخر تبعا لقيمة البضاعة أم يتوجب توحيد مقدار الرسم المحصل بغض النظر عن قيمة البضاعة؟
الجواب:
أنه لا داعي للتفرقة بين السعرين بل الأفضل توحيد النسبة التي تؤخذ على المبلغ وذلك لأن الجهد المبذول فيهما متساو كما توصي اللجنة بالمساواة في المعاملة من حيث المبلغ المستوفى عليهما مهما تفاوت المبلغ ودرء للبس بمشابهة المعاملات الربوية .. مع أنه تجوز هذه التفرقة تبعا للاتفاق.
428 -النقود المتبرع بها دون تحديد الجهة تسجل لأي من الحسابات الجارية
السؤال: