فهرس الكتاب

الصفحة 117 من 198

711 -العرف المصرفي معتبر في الشرع بشروط

السؤال:

هل يجوز أن يفوض العملاء بيت التمويل الكويتي بالمتاجرة في العملة بالتعامل الفوري، مقابل جزء من الربح أو عمولة متفق عليها، على أن يتحمل العميل الربح والخسارة، وفي حالة عدم الحاجة لأصل المبلغ هل يكفي ذلك التفويض؟

الجواب:

يجوز التفويض إذا اعتبر ذلك عرفًا بين البنوك وتعارف عليه أهل المهنة التي تخص ذلك الأمر، ويعتبر من التفويض الذي يحكمه العرف إن شاء الله.

712 -الشيك يعتبر قبضا شرعا

السؤال:

ما حكم شراء العملات الأجنبية من البنوك؟ وهل الشيك من البنك يعتبر قبضا؟

الجواب:

أجابت الهيئة على الشق الأول من السؤال بأن شراء العملات من البنوك أو غيرها جائز، لكن بشرط أن يكون التقابض قبل التفرق، ورأت أن الشيك يعتبر قبضًا كما أفتت بذلك من قبل بقولها:"إعطاء شيك واجب الدفع وغير مؤجل، والأمر بالدفع غير المؤجل أو عن طريق التليفون ذلك يعتبر قبضًا، وإذا تم تحويل أو بيع الشيك بنقد غير النقد الذي صدر به فإنه يباع بسعر يومه على أن يكون القبض في مجلس العقد".

713 -الرسوم على الخدمات جائزة ما لم تكن من صميم عمل البنك

السؤال:

ما مدى مشروعية زيادة رسوم الخدمات المصرفية التي يقدمها بيت التمويل الكويتي للعملاء؟

الجواب:

يجوز أخذ الرسوم على الخدمات التي يقدمها بيت التمويل الكويتي إذا لم تكن من صميم عمله، أو داخلة ضمن واجبات البائع في عقد البيع والصرف في عقد المصارفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت