وعند السؤال عن طريقة المحاسبة في هذه الشركة، أجابت الهيئة بأن يستثمر المؤسسون أموالهم في استثمارات مشروعة، كما أن لهم الحق في نسبة متفق عليها من أصل أقساط التأمين التي يدفعها المؤمّنون وذلك نظير الإدارة.
السؤال:
بدأ رئيس وفد البنك الإسلامي للتنمية حديثه بالشكر للهيئة التي أتاحت لهم هذه الفرصة وذكر الحضور أنه سبق أن اجتمع مع ذات الهيئة لذات الموضوع، حيث إن الرأي الفقهي لم يستقر في مشروعية شراء أسهم الشركات التي تتاجر متاجرة مشروعة ولكن يتخلل عملها الاقتراض بربا من البنوك.
وبيّن أهمية هذا المجال الحيوي في الاستثمار والذي ما زال مقفلا أمام البنوك والمؤسسات الإسلامية للدخول فيه نتيجة لعدم استقرار الرأي الفقهي فيه. علما بأن الرغبة في الولوج في هذا المجال ليست قاصرة على البنوك الإسلامية، بل إنها نابعة أحيانا من ذات الشركات التي تود التخلص من القروض الربوية المحرمة واتباع المنهج الإسلامي في تعاملاتها.
وذكر رئيس الوفد أن الشركات تقترض نوعين من القروض:-
1 -... قروض قصيرة الأجل وهي لأغراض التأثيث وما شابهه وهذه مدتها لا تزيد عن ثلاثة أو أربعة أشهر إلى سنة.
2 -... قروض طويلة الأجل وهي لأغراض الاستثمار.
فأما القروض القصيرة فيمكن معالجتها عن طريق اعتماد أسلوب المرابحة كبديل عن القرض الربوي.
وأما القروض الطويلة فلدينا أسلوبان لمعالجتها، وهما أسلوب المشاركة المتناقصة وأسلوب الإجارة، والأسلوب الأول لا ترغب الشركات في التعامل من خلاله لارتفاع تكاليفه على الشركة، بينما ترغب الشركات في الأسلوب الثاني وهو الإجارة وذلك للتخلص من القروض.
ومجمل هذه الطريقة هو أن يشتري البنك الإسلامي -مثلا- مصنعا تملكه الشركة، ثم يقوم بتأجيره على نفس الشركة، ومن جراء بيع المصنع تحصل الشركة على المال الذي تستطيع به دفع ما عليها من قروض ربوية فتتخلص منها، ومن ثم تستطيع الجهات التي ترغب في شراء الأسهم والمتاجرة بها الدخول في هذا المضمار، بعد أن تخلصت من جانب الربا في معاملاتها.
والسؤال ما هو رأي هيئتكم الموقرة في هذا الموضوع؟
الجواب: