صدر تعميم لموظفي بيت التمويل في 20\ 2\88 يحمل رقم 1\ 88 يفيد بتشكيل فريقين لتطوير عمليات الفروع وإدارة التسويق والمبيعات، ويتكون الفريقان من عشرين موظفا يتفرغون لهذه المهمة لمدة تتراوح بين عشرة أشهر وسنة ويعملون بالاشتراك مع ثلاثة من الأمريكان هم رجلين وامرأة من العاملين في سيتي بانك. والسؤال الذي أطلب الإجابة عليه (هل يجوز أن يجالس شبابنا المسلم امرأة متبرجة وسافرة وغير مسلمة يطلبون منها العون والإرشاد في توجيه سير أعمالهم وأن يستمر الحال على ذلك شهورا طويلة؟ وهل يجوز أن يقبل المسئولون في بيت التمويل بذلك؟
إن كان الجواب بأنه لا يجوز فإنني أطلب من الإدارة اتخاذ قرار باستبعاد تلك المرأة من فريق العمل الأمريكي واستبدال رجل بها.
الجواب:
الجواب أن الإجراء الإداري عدم الاستعانة بغير المسلمين من الرجال والنساء لتدريب موظفي وموظفات بيتك وإذا صار هذا الأمر فعليه أن لا يتكرر وأن لا يستعان بغيرهم إلا في الحالات الفنية جدا التي لا يسد غيرهم مسدها ومن سياسة بيت التمويل الاستعانة بأهل الخبرة من المسلمين الموثوق بدينهم.
السؤال:
ما حكم قبول بيت التمويل لحوالات الحق المطلوبة من البنوك الربوية لمنح تسهيلات بفائدة ربوية لعملائها؟
الجواب:
لا يجوز قبول بيت التمويل لحوالات الحق المطلوبة من البنوك التجارية لمنح تسهيلات بفائدة ربوية لعملائها لأنه شبه ضمان لمعاملة ربوية ولكن يمكن لبيت التمويل أن يصدر شهادة لمن يهمه الأمر بأن لهذا العميل رصيدا لديه بمبلغ كذا وأنه مستعد لتحويل هذا الرصيد أو بعضه طبقا لأوامر العميل دون التزام سابق بحوالة حق لصالح التسهيلات بفوائد ربوية.
492 -توزيع أرباح المضاربة على أساس إجمالي الأرباح
السؤال:
هل يجوز توزيع أرباح المضاربة على أساس إجمالي الأرباح وليس على أساس صافي الأرباح؟