السؤال:
سيتم الإعلان خلال الفترة 18\ 2\1989 - 1\ 5\1989 عن عدم احتساب أرباح أو خسائر على رصيد حساب التوفير الاستثماري القائم (الحالي) إذا انخفض عن (100 د. ك) بحيث يبدأ تنفيذ ذلك اعتبارا من 1\ 5\ 1989 م. فما هو الحكم الشرعي للآتي:
أ- ... تطبيق شرط أن مبلغ الـ (100 د. ك) هو الحد الأدنى للرصيد المعتبر لغايات المشاركة في أعمال الاستثمار على أصحاب الحسابات ممن علموا ولم يراجعوا بيت التمويل خلال فترة الإعلان أو بعدها لتوقيع الشروط الجديدة للحساب.
ب- ... تطبيق الشرط على العملاء ممن لم يعلموا بمثل هذا الشرط.
علما بأن شروط حساب التوفير الاستثماري القائم (الحالي) يتضمن النص التالي:
(تسري على هذا الحساب كافة الأنظمة والقواعد التي يصدرها بيت التمويل الكويتي مستقبلا والمتعلقة بهذا النوع من الحساب طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية) .
الجواب:
لا مانع شرعا من تطبيق اشتراط حد أدنى لحساب التوفير الاستثماري القائم حاليا بجعله مثلا (100 د. ك) فإذا انخفض لم يستحق ربحا ولا يتحمل خسارة كالحساب الجاري. وذلك بالنسبة لمن علموا بهذا الشرط ولم يراجعوا البيت فيعتبر علمهم وسكوتهم موافقة ضمنية وذلك بعد إرسال رسائل لجميعهم مثبت فيها عبارة: إذا لم يراجع صاحب الحساب لغاية 1\ 5\ 1989 يعتبر موافقا وينوب عن هذه الرسائل كل وسيلة يتأكد معها علم صاحب الحساب عند أي مراجعة للبيت للسحب أو الإيداع أو غير ذلك.
السؤال:
إعادة بحث مسألة أرباح الأرباح.
الجواب:
بعد الاستماع إلى إفادة الفنيين في شأن إمكانية تقييد أرباح التوفير الاستثماري بأثر رجعي اعتبارا من أول السنة التالية للسنة التي استحقت الأرباح عنها وذلك بواسطة استخدام الحاسب الآلي (الكمبيوتر) لذا ترى الهيئة أن تقييد الأرباح بأثر رجعي أقرب لتحقيق إيصال المستحقات لأصحابها لأن الأصل في الحساب الانضباط ما أمكن ولا يلجأ للتقدير إلا عند تعذر التحقيق.
359 -إضافة فقرة لشروط الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي
السؤال: