إذا كان سوء التقدير من النوع الذي يقع فيه التجار عادة بزيادة الكمية بقدر معقول يمكن تصريفه وقد لا يمكن لأسباب خارجة لم تكن في الحسبان. فذلك يجب حمله على حساب المشاركة أما إذا أقدم على شراء كميات لا يمكن تصريفها كلها حسب تقرير أهل الخبرة فإنه يتحمل الجزء الخارج قطعا عن هذا التقرير.
مثلا: السوق يتحمل تصريف (ألف كغ) ففي هذه الحال يغتفر للزيادة المعتاد من التجارة الإقدام عليها بنسبة معينة لديهم 10% 15% الخ فإن استورد أكثر من الكمية والنسبة المغتفرة فإنه لا يؤاخذ إلا بالزيادة التي لا تجري عادة التجار بالإقدام على شرائها.
السؤال:
يحصل أحيانا أن يتلف جزء من البضاعة وهي في مخازن الشريك، وقد يصعب تحديد الأسباب التي أدت إلى التلف. فمن يتحمل ثمن هذا الجزء التالف من البضاعة في هذه الحالة؟
الجواب:
أولا: يجب تصحيح مفهوم التخزين فإنه على حساب المشاركة فالمخازن التي تحتفظ فيها البضاعة معتبرة (مخازن مشتركة) وليس للشريك وسواء متملكة لأحد الشريكين أو للغير فإذا حصل التلف ولا يمكن تحديد الأسباب فإنها تكون على حساب المشاركة وتعتبر خسارة يتحملها الشريكان أما إذا كان الشريك المتولي للإدارة قد قصر في توفير أسباب السلامة والحفاظ للبضاعة بحالة جيدة فإنه يسأل بمقدار التقصير دون التلف كله.
342 -الكفالة بالتبعات وقبل ثبوت الحق (ضمان الدرك)
السؤال:
إقرار وضمان
حيث أننا قد نطلب من بيت التمويل الكويتي أن يبيع لنا بضائع بطريق المرابحة بعد أن يشتريها لنفسه من مصدرين موجودين بالخارج نرشحهم له لذا فإننا نتعهد بأن يكون هؤلاء المصدرون ممتازي السمعة والمركز المالي وقادرين علي تنفيذ التزاماتهم تجاهكم وذلك على مسئوليتنا ونضمن لبيت التمويل الكويتي حسن تنفيذهم لما يطلب منهم تصديره من بضائع ونتعهد بدفع أي تعويض لبيت التمويل عن أي ضرر قد يتسبب فيه المصدرون المذكورون وذلك عند أول طلب من بيت التمويل ودون توقف على رضاء المكفولين.
الجواب:
إن هذا الإقرار عبارة عما يسميه الحنفية (ضمان الدرك) إي الكفالة بالتبعات والالتزامات التي تترتب مستقبلا على التعامل مع شخص ما وتسمي أيضا الكفالة قبل ثبوت الحق، حيث يعتبر الكفيل ملتزما مع المكفول بتلك