فهرس الكتاب

الصفحة 187 من 198

الجواب:

لا مانع من الناحية الشرعية من بيع أحد المشاركين حصته في المحفظة العقارية قبل توزيع العائد مع تنازله للمشتري الجديد عما له من حقوق وما عليه من التزامات.

501 -أخذ الزيادة على الدين مقابل مماطلة المدين عمدا

السؤال:

رسالة من المراقب الشرعي، أمين هيئة الفتوى لبنك دبي الإسلامي وموضوعها هل يجوز أخذ زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين سعيا لإلزامه بالوفاء في مواعيده؟

الجواب:

لا يجوز أخذ أي زيادة على الدين مقابل مماطلة المدين ولو كان مماطلا عن عمد وتفاديا من الوقوع في ربا النسيئة وعلى الإدارة أن ترفع دعوى على المماطل وتتخذ كل الإجراءات التي تصون حقها. ولو كانت الشريعة مطبقة قانونا لوجب على القاضي أن يؤدب هذا المماطل بما يراه كافيا لزجره وزجر أمثاله من المماطلين ولو بالعقوبة المالية التي تصرف في مصارفها الشرعية ولا يأخذها الدائن.

502 -حكم اقتراض الريال ووضع عملة أخرى رهن

السؤال:

المقدم من شركة الجميح وهو:

نفترض أننا بحاجة إلى مبلغ 10 مليون دولار مثلا لمدة شهر. وإذا طلبنا من البنك أن يعطينا المبلغ سحبا على المكشوف بدون عمولة سيوافق مكرها إلا إذا كنا في موقف يسمح لنا بأن نعطيهم قيمة مماثلة ولتكن بالريال مثلا. وعندما نعيد لهم الدولارات التي اقترضناها منهم سيعيدون لنا الريالات التي أعطيناها لهم.

فهل هذا مقبول؟.

الجواب:

(لا مانع شرعا من تبادل القروض الحسنة بدون أخذ فائدة أو إعطائها) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت