سؤال 2:
إنني أشير إلى ما ورد في الجزء الأول من الفتاوى الشرعية في المسائل الاقتصادية في الصفحتين 81، 82 منه ما ورد الآتي:
فيما رأى أن بيت التمويل باعتباره شريكا مضاربا وأنه يأخذ أجره الذي هو رواتب الموظفين كافة وملحقات تلك الرواتب. وأن هذه الرواتب وملحقاتها تخصم من الإيرادات، ويوزع بعد ذلك صافي الربح على المساهمين والمستثمرين فإذا اقتطع جزء آخر يمثل 20% من صافي الربح ذاك، فإن معنى هذا أن الأجر قد اقتطع مرتين. مرة دفع لكافة العاملين في بيت التمويل، ومرة أخرى ادخر للمساهمين، فإن كان ذلك كذلك فهل يجوز شرعا تحميل أرباح المضاربة بأجر الشريك المضارب مرتين؟
الجواب:
إن الرواتب المدفوعة للموظفين وملحقاتها هي من مصاريف المضاربة وتخصم من الربح الإجمالي لأنه لا ربح إلا بعد وفاية رأس المال وإسقاط المصاريف) أما نصيب 20% من الربح فهو نصيب المضارب (بيت التمويل) وهو جميع المساهمين ويعطي منه مكافأة أعضاء مجلس الإدارة كوكلاء عن المساهمين.
السؤال:
إعادة طرح موضوع جواز التأجير لشركة صرافة والمؤجل من محضر الاجتماع الخامس عشر بعد المائة.
ملاحظة: الترخيص مرفق.
الجواب:
بعد الاطلاع على حدود ترخيص شركة الصرافة وتبين خلوه من الأغراض المحرمة شرعا والإقراض والاقتراض بالربا أو خصم الكمبيالات المؤجلة. والأصل لدى الصيارفة أن تعاملهم في بيع الذهب والفضة قائم على الحلول دون الأجل وبما أن حرفة الصيرفة مباحة شرعا إذا خلت من ملابسات التحريم كالمشار إليها فإن تأجيرهم مكتبا جائز مع تحميلهم مسئولية الإخلال إن حصل.
490 -الاستعانة بغير المسلمين من الرجال والنساء لتدريب موظفي وموظفات بيت التمويل
السؤال: