فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 198

308 -إضافة العمولة واحتسابها من ضمن المصاريف التي يتحملها العميل في عملية المرابحة

السؤال:

هل يجوز إضافة العمولة التي تتقاضاها إدارة الاعتمادات من الإدارة التجارية واحتسابها من ضمن المصاريف التي يتحملها العميل في عمليات المرابحة.

الجواب:

بعد الدراسة المستفيضة تبين أنه لا يجوز إضافة العمولة التي تتقاضاها إدارة الاعتمادات من الإدارة التجارية، بل لا يجوز للإدارة التجارية إضافة العمولة الأساسية كذلك لأن هذه العمولة حطها بيت التمويل فلا تعتبر مصاريف إضافية على ثمن السلعة في صفقات المرابحة.

وإذا كان الربح بالنسبة فإنها تربط بجميع المبلغ لا بما عدا المبلغ المقدم.

309 -عمولة متداولة مستندات الشحن

السؤال:

هل بالإمكان مقاسمة بنوكنا المراسلة فيما تحصل عليه من عمولة من المصدر في بلدهم بسبب فتح اعتماداتنا المستندية عليهم وهي ما تسمى بعمولة مداولة مستندات الشحن. وهل يعتبر المبلغ المحصل من حق ببت التمويل أم يجب أن يرد إلى حساب عميل بيت التمويل سواء للاعتماد النقدي أو المرابحة.

الجواب:

يجب إعلام العميل بأنك سوف تحصل على عمولات من البنك الخارجي فتكون العمولات لك. أما إذا لم تعلن عنها فهي للعميل. أما اعتماد المرابحة إذا كان معلوما بأنه يعطى فيحسب من أصل المبلغ طبقا لأحكام المرابحة.

310 -المساومة في الربح في عملية المرابحة

نتقدم لكم بالاستفسار الآتي آملين أن تفيدونا بالفتوى الشرعية الخاصة بالنسبة لاعتمادات المرابحة يقوم بيت التمويل باحتساب تكلفة البضاعة يوم الدفع وإضافة نسبة معينة كربح له عن عملية البيع للعميل. وكلما زادت المدة زادت النسبة والاستفسار للحالة الآتية:

إذا كان من شروط الاعتماد دفع دفعة مقدمة للمصدر، تصل بعدها البضاعة بعد حوالي 3 شهور، ويدفع باقي القيمة عند وصول البضاعة، فهل يجوز لبيت التمويل إدخال هذه المدة عند احتساب نسبة الربح الخاصة به؟

مثال توضيحي:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت