لا بد من اتفاق طرفي المشاركة لأن نقله من حساب جارٍ إلى حساب توفير يعرضه للخسارة كما يعرضه للربح فإذا ظل كحساب جار فإنه قرض مضمون مأمون الخسارة.
السؤال:
هل يتحمل مصاريف التخزين والتوزيع داخل الكويت على حساب المشاركة أم على حساب الشريك وحده؟ وكيف تحسب؟
علما بأن عقود المشاركات القائمة حاليا قد نصت على تحميلها على الشريك وحده.
وما هو أثر الفتوى على المشاركات التي انتهت وعمل لها حساب ختامي وكذلك على المشاركات التي انتهت ولم يعمل لها حساب ختامي بعد.
الجواب:
أن جميع مصاريف التخزين والتوزيع وكل ما يتصل بالبضاعة محل المشاركة تحمل على حساب المشاركة ولا يتحملها أحد الشريكين بمفرده ولو نص العقد على ذلك لمنافاة هذا الشرط لطبيعة عقد الشركة، أما حسابها فيضاف إلى رأس المال، ولا تعتبر الشركة قد حققت ربحا إلا بعد وقاية رأس المال والمصاريف كلها، فما زاد فهو الربح الذي يوزع علي الشركاء بمقتضى العقد.
إن المشاركات التي لم يعمل لها حساب ختامي لتاريخه يجب إجراء الحساب على وفق الفتوى. أما التي عمل لها حساب ختامي، فإنه يجب إجراء حساب آخر مطابق لمقتضى الفتوى، ثم يجرى التراد أو المبارأة من صاحب الحق لشريكه بعد بيان الأمر له.
338 -متى يتحمل الشريك كساد البضاعة التي أشار بشرائها؟
السؤال:
يتم شراء بضاعة المشاركة عادة بالتشاور بين بيت التمويل والشريك. وهناك بضائع ذات طبيعة فنية تحتاج إلى معرفة متخصصة مثل بعض المعدات والأجهزة ويتم الاتفاق على شرائها لحساب المشاركة بناء على رأي وتوصية وقناعة الشريك.
يحصل أحيانا أن جزءا كبيرا من هذه البضاعة يكسد ولا يباع نظرا لتكشف عيوب فنية لم تراع عند قرار الشراء. ولوجود سلع مشابهة في السوق نجدها خالية من هذه العيوب مما يجعل بضاعة المشاركة في حالة كساد.
فهل يجوز تحميل الشريك مسئولية عدم مراعاة هذه الجوانب الفنية التي أدت إلى كساد البضاعة؟ وكيف يتم احتساب مسئولية الشريك ماديا؟