1 -ترى الهيئة أنه لا مانع شرعا في أن يكتب في الاعتمادات أو خطاب الضمان الصادر عن بيت التمويل العبارة التالية (جميع المصاريف الفعلية تحصل من المستفيد) وأضيف: أما عمولة خطاب الضمان التي تؤخذ على العميل من قبل مصرف آخر فيجب أن يبين للعميل نفسه وللبنك (الكفيل) بأنه ليس لنا علاقة بتقاضي العمولة وذلك لأن بيت التمويل الكويتي لا يتقاضى عمولة على خطابات الضمان ولا لخطابات التعزيز. كما يجب إفهام المصدر والبنوك الأجنبية هذا الأمر.
السؤال:
بضاعة استوردت من إيطاليا ووصلت إلى ميناء الكويت، ولكن المستندات تأخرت مما ترتب رسوم أرضية (رسوم تخزين في الجمارك) وسبب التأخير هو البنك الخارجي والبريد. والواعد بالشراء يرفض تحمل ذلك فما الحل الشرعي؟
وطرح السيد الرئيس السؤال التالي: ما هي الصلة بين المصدر وبين بيت التمويل؟
الجواب:
يتحمل بيت التمويل رسوم الأرضية التي وجبت قبل العقد بينه وبين الواعد وقبل تمكين الواعد من تسلم البضاعة حتى لو كان العلم بها متأخرا بعد العقد والتمكين وهذه الرسوم التي يدفعها بيت التمويل الكويتي لا يصح إلحاقها بالثمن في بيع المرابحة لعدم التعارف على ضمها إلى الثمن كتكاليفه.
أما ما يجب من رسوم أرضية بعد العقد والتمكين للواعد في تسلم البضاعة فيتحملها المشتري.
ويجب شرعا أن تكون الصلة التعاقدية وآثارها والتزاماته بين بيت التمويل الكويتي وبين المصدر. لا بين المصدر والواعد وينبغي إفهام المصدر ذلك.
299 -المطالبة بالتعويض مقابل الإقرار والضمان الموقع من قبل العميل
السؤال:
تواعدنا مع عميل على بضاعة (سكر) وبعد أن فتحنا الاعتماد وصلت الأوراق إلى بيت التمويل فأخبرنا العميل بموجب الأوراق أن البضاعة شحنت ويستطيع الحضور للتعاقد واستلامها وبعد ذلك تبين أن المستندات مزورة.
وعند مطالبة العميل بالتعويض مقابل الإقرار والضمان الموقع من قبله كضمان للمصدر أبدى العميل تحفظ حول كيف يمكن مطالبته بالتعويض في الوقت الذي أرسلنا له كتاب يبين استلام البضاعة.
الجواب: