أن المساهم حين ساهم بأمواله في بيت التمويل إنما يكون قد قبل النظام الأساسي وعقد تأسيس بيت التمويل وبموجب هذا فإن مجلس الإدارة هو المفوض الوحيد في استثمار أموال المساهمين والتصرف فيها فهو إذن عام يتصرف مجلس الإدارة فيها حسبما يراه مجلس الإدارة لصالح المؤسسة.
(على العكس من ذلك) أن المودع وهو صاحب المال مع الشريك المضارب"بيت التمويل الكويتي"صاحب العمل حينما أودع أمواله فوض بيت التمويل باستثمارها وإدارتها وخصم المصاريف الضرورية ولم يأذن لبيت التمويل بالتبرع من هذه الأموال فلا يؤخذ من ربح المودع أي تبرع إلا بإذنه.
وأوضحت الهيئة بأن أمر ولي الأمر في المسائل التي لا تمس أصل العقيدة وفيها تنظيم أو إصلاح أو منفعة للعباد أو البلاد واجب الامتثال إما التبرع فهو أمر اختياري لا يجبر عليه ويكفي أن يصدر بيت التمويل الكويتي تعميما إلى الموظفين يناشدهم التبرع فمن وافق على ذلك جاز الأخذ من راتبه ومن امتنع فلا يجوز إجباره.
السؤال:
إذا أقام شخص بيت التمويل وصيا على ثلثه الخيري لإنفاقه على المحتاجين من أبنائه فإن لم يوجد فلوجوه الخير وعند وفاة الشخص تبين عدم حاجة أبنائه لشيء من المال الموصى به ثم بعد فترة احتاج هؤلاء الأبناء فهل يستحقون كل المال الباقي من الوصية أم بقدر حاجتهم من مأكل وملبس ومسكن؟
الجواب:
أن التكييف الشرعي لهذه الوصية هو أن تأخذ حكم الوقف ففي حالة قيام وظهور الحاجة في أبناء المتوفي يستحقون المال بقدر حاجتهم من مأكل ومسكن وذلك مع ملاحظة الأوضاع الاقتصادية والمالية والبيئة الاجتماعية التي يعيش فيها الأبناء وهي تختلف في تقديرها من مجتمع لآخر.
452 -متى تضمن الجهة المؤتمنة على الأمانة أو هل يعتبر اشتراط الضمان على المؤتمن
السؤال:
إذا أعطي البنك أمانة ما وقام باتخاذ الإجراءات الاحتياطية اللازمة لحفظها وصونها وقدر لها أن تضيع أو تسرق - هل البنك مطلوب بالتعويض؟
بمعنى آخر هل الأمانة يجب أن تضمن من الجهة المؤتمنة؟
الجواب:
الأصل في عقد الوديعة أنه أمانة وأن الوديعة غير مضمونة إلا في حال التعدي أو التقصير بأي صورة تعتبر في العرف تعديا أو تقصيرا ومن ذلك إيداعها عند غيره بدون إذن صاحبها.