في عقود المشاركات يمنح الشريك المدير مقابل الإدارة نسبة معينة من الأرباح الصافية (بخلاف حصته في الأرباح وفقا لحصته في رأس المال) .. فما هي حدود أو مشتملات الإدارة التي يفترض في الشريك تقديمها؟ فمثلا بالنسبة لمصاريف التوزيع التي صدرت فتوى شرعية بتحميلها على حساب الشريكين وليس الشريك المدير وحده فإن مفرداتها تشتمل:
-رواتب السائقين، استهلاك السيارات، بنزين، أجور عمال التحميل والتفريغ، وذلك طيلة فترة توزيع البضاعة التي قد تمتد سنة أو أكثر أو أقل وفقا لطبيعة السلعة والسوق فبأي من هذه المصروفات تحمل على الشريكين وبأي نسبة مئوية حيث إن الشريك عادة
يستخدم سيارته وموظفيه من السواقين والعمال لخدمة أعماله وكذلك أعمال الشركة مما يجعل مسألة احتسابها تخضع للتقدير أكثر منها تحديدا على وجه الدقة.
الجواب:
المبدأ الشرعي أن مثل هذه المصاريف من نقل وتحميل وتفريغ هي من أعباء الشركة يتحملها الشريكان .. وهذا إذا كانت الشركة وحيدة الإدارة أما إذا كانت هناك مشاركات متعددة يديرها الشريك المدير نفسه فيمكن التحديد التقديري بحسب العرف لتحميل
المشاركة نسبة محددة أقرب ما تكون للواقع بحسب الطاقة في التقدير.
السؤال:
شركاء اشتروا بضاعة بمال الشركة فهل يجوز أن تبيع الشركة لأحد الشركاء شيئا من مال الشركة مرابحة بأجل؟
الجواب:
يجوز لأحد الشركاء شراء شيء من مال الشركة مرابحة بأجل أو بثمن حال ولكن إذا اشترى بالأجل فليس له أن يبيع إلى الشركة ما اشتراه منها تجنبا لبيع العينة.
تبنى أحكام الوكالة على ما يأتي:
فإن كانت وكالة مقيدة تقيدت بما اتفق عليه بين الموكل والوكيل فليس للوكيل أن يخرج عما قيده به الموكل.
وأما إن كانت مطلقة فإنها تتقيد بالعرف فما تعارف الناس على إباحته فيكون مباحا وإلا لا.
وإما إن كانت عامة فإن تصرف الوكيل كتصرف الأصيل.