واشترط الضمان -ولو قبله الطرفان- لا فائدة منه إذا لم يوجد تعد أو تقصير وذلك لحديث (ليس على المستودع ضمان) على أن اشتراط الضمان يعتبر لغوا ولا يفسد العقد شرعا وينبغي الاحتياط بحذفه لئلا يقع تحت طائلة القانون المدني عند التنازل.
السؤال:
ما هو الحكم الشرعي في عمل المرأة أثناء العدة مع ذكر الدليل إن وجد؟
الجواب:
العدة تنقسم إلى نوعين: عدة المتوفى عنها زوجها، وعدة الطلاق.
وعدة الطلاق نوعان: طلاق رجعي وطلاق بائن.
عدة الوفاة: 4 شهور و 10 أيام تلزم المعتدة بيتها قدر الإمكان وإن كان لها عمل تباشره قدر الالتزام بمتطلبات ذلك العمل على أن لا تزيد عن ذلك وأن تبيت في البيت المعد لها، هذا ما لم تكن المعتدة حاملا فعدتها وضع الحمل.
الدليل: حديث المرأة التي لها نخيل واستأذنت الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجذ نخلها. فقال لا عليك أن تخرجي فتجذي نخلك فلعلك أن تأكلي وأن تتصدقي (أو كما قال) وليس لها أن تستغل خروجها للنزهة وإنما للعمل فقط.
أما عدة الطلاق الرجعي .. فالمطلقة تعتبر بحكم الزوجة، ولها الحق أن تتزين وتتعرض لزوجها ولا تخرج إلا بإذن زوجها.
أما المطلقة طلاقا بائنا فتباشر عملها في العدة لانقطاع الصلة بالزوج وليس عليها حداد عند الجمهور.
454 -دفع الضرائب من فوائد البنوك الربوية
السؤال:
شخص يمتلك عقارا في إحدى الدول الأوربية ويدفع عن العقار ضرائب وعنده أموال في بنوك ربوية أوروبية تدر عليه فوائد فهل يجوز أن يأخذ هذه الفوائد ويدفعها ضريبة عن عقاره.
الجواب: