إضافة فقرة لشروط الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي.
الجواب:
لا مانع من الناحية الشرعية من إضافة الفقرة التالية لشروط الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي في البند الخامس (توزيع الأرباح) فقرة (3) . (الأرباح الموزعة في الفترات المحددة أعلاه هي من واقع الأرباح المستحقة حسابيا سواء تم تحصيلها فعلا لحلول آجالها أو ما زالت ديونا موثقة بضامانات من الدرجة الأولى. ويوافق جميع الشركاء على توزيع هذه الأرباح وتسليم كل مودع ما يخص مبلغه وفترة مشاركته بالرغم من وجود الديون التي لم تحصل لعدم حلول آجالها) .
السؤال:
المعروف أن الودائع الاستثمارية وحسابات التوفير الاستثماري هي عبارة عن حصص في المشاركة والعبرة ليست برقم مبلغ الوديعة بل بقيمتها بمراعاة البضائع الممثلة بها عند حساب زكاة الودائع الاستثمارية ونحوها هل العبرة بالمبلغ أم بقيمة الوديعة. وهل يتطلب هذا إشعار العملاء بقيمة ودائعهم لكي يزكوها بشكل صحيح؟
ثم هل يزكى عن جميع المبلغ أو القيمة للوديعة أو يسقط ما يخص الديون المستحقة عن البيوع المؤجلة؟
الجواب:
إن الودائع الاستثمارية تعتبر من عروض التجارة وهي تزكى شرعا بالقيمة لا بالمبلغ فقط.
وبناء على إفادة الفنيين بصعوبة تقدير المركز المالي للاستثمارات في المصرف قبل نهاية السنة المالية حيث لا يمكن معرفة قيمة مبلغ الوديعة يوم حولان الحول على المزكي. فإن المزكي يزكي المبلغ ثم حين قبض الريع يزكي الريع. وهذا التأخير هو لعدم إمكانية تقويم الوديعة يوم حولان الحول.
وإن أحب المزكي أن يحتاط ويزكي الريع بحسب تقديره تقريبا أو استئناسا بالسنوات السابقة أو غير ذلك من القرائن فله ذلك مع إعادة الحساب تبعا لما يكشفه الواقع في نهاية السنة المالية
أما بالنسبة للديون التي للمصرف وأثرها على مبلغ الوديعة فإن ديون المصارف الإسلامية على العملاء غالبا هي ديون قوية مرجوة السداد لأنها على مقرين تتوفر الملاءة فيهم أو في كفلائهم أو موثقة برهون .. لذا فإنها لا تسقط من وعاء الزكاة ولا تخصم من مبلغ الوديعة أو قيمتها.
361 -مشروع مجمع المنقف وما يتعلق به
السؤال: