-تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع البنوك الربوية فيما يتعلق بأجور خطابات الضمان
السؤال:
لقد جرت العادة والتعليمات الشرعية في عدم تقاضي عمولة عن إصدار خطابات الضمان وتعزيز الاعتمادات إلا في حدود المصاريف والمجهود والعمل الفعلي الذي يؤديه بيت التمويل الكويتي، والمتعلق بإصدار تلك الخطابات والتعزيزات.
وإننا نعرض هنا لأمر في غاية الأهمية، فإذا كان هذا المبدأ المطبق يتبع بالنسبة للمعاملات المحلية في الكويت، فما رأي الهيئة الموقرة بالنسبة للتعامل مع البنوك الأجنبية التي تتقاضى من المسلمين مبالغ كبيرة بهذا الخصوص، وهل من الممكن معاملتهم بالمثل فنتقاضى نفس نسب عمولاتهم عن تلك العمليات، على أن لا تضاف على أرباح بيت التمويل الكويتي سوى المصاريف والخدمات الفعلية ... وتحويل النسبة الباقية لحساب خاص للصرف منه على الفقراء والمحتاجين المسلمين -وما أكثرهم- بدلًا من تركها لهم، لتزيد من أرباحهم وقوتهم، علمًا بأن هؤلاء المراسلين سيدفعون تلك العمولة عن طيب خاطر ودون تردد. أفيدونا وجزاكم الله خيرا.
الجواب:
لا ترى الهيئة جواز ذلك، وتحيل الأخ السائل على ما أفتت به الهيئة في كتابها الفتاوى الشرعية -الجزء الموحد- جوابًا على السؤال ذي الرقم 297 والذي منعت فيه الهيئة أخذ عمولة على خطابات الضمان أو تعزيزها، وما حرم أخذه حرم إعطاؤه.
السؤال:
تقدم إلينا أحد العملاء راغبًا تحويل كافة أعماله من أحد البنوك التجارية إلى بيت التمويل، ويحول دون تنفيذ تلك الرغبة طلب البنك الذي يتعامل معه حاليًا إصدار خطاب ضمان من قبلنا نضمن فيه سداد العميل لحسابه الجاري المكشوف لدى ذلك البنك. فهل يجوز تقديم هذا الضمان؟
الجواب:
إن الشريعة الإسلامية لا تجيز ضمان الأصول الربوية وما عليها من فوائد، لأن ذلك ضمان للربا وضمان الربا لا يجوز.
فضمان الربا لا يجوز بدءًا ولا استمرارًا، وكما لا تجوز الشهادة على الصكوك الربوية، لا يجوز ضمانها من باب أولى.