فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 451

ويندرج تحت هذه الطريق: معرفة تاريخ الخبر أو القصة حتى لو لم يصرح به الراوي، كحديث أنس بن مالك رضي الله عنه: =أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه، فجحشت [1] ساقه أو كتفه، فأتاه أصحابه يعودونه، فصلى بهم جالسًا وهم قيام، فلما سلَّم قال: (إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإن صلى قائمًا فصلوا قيامًا) + [2] . فإنه منسوخ بصلاته ^ بالناس في مرضه الذي مات فيه، حيث صلى قاعدًا، وأبو بكر رضي الله عنه يأتم به قائمًا، والناس يأتمون بأبي بكر قيامًا [3] .

الطريق الثالثة: أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم منسوخ وأن ناسخه متأخر.

ويمثل لهذا: بنسخ رمضان لصيام يوم عاشوراء [4] ، وبنسخ الزكاة لسائر الحقوق المالية [5] .

والمراد بهذا: أن الإجماع مبين للمتأخر، وأنه ناسخ، لا أن الإجماع هو الناسخ، إذ الإجماع لا يُنْسخ ولا يُنْسخ به [6] .

الطريق الرابعة: أن ينقل الراوي الناسخ والمنسوخ.

ويُمثل له: بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، قال: =رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثًا، ثم نهى عنها+ [7] .

وكحديث علي رضي الله عنه، قال: =كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة، ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس+ [8] .

(1) جُحشت ساقه: أي خُدِش جلدها، النهاية لابن الأثير (1/ 241) .

(2) أخرجه البخاري في الصلاة، باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب ح (378) ، (ص 33) ، وفي مواضع أخرى، ومسلم في الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام ح (921) ، (ص 743) .

(3) أخرجه البخاري في الأذان، باب إنما جعل الإمام ليؤتم به ح (687) ، (ص 55) ، وفي مواضع أخرى، ومسلم في الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس ح (936) ، (ص 744) .

(4) ينظر: قواطع الأدلة (1/ 438، إرشاد الفحول(2/ 834) ، نزهة الخاطر العاطر (1/ 195) .

(5) ينظر: قواطع الأدلة (1/ 438) ، شرح الكوكب المنير (3/ 563) ، مذكرة الشنقيطي (ص 164) .

(6) ينظر: العدة (3/ 83) ، شرح الكوكب المنير (3/ 564) .

(7) أخرجه مسلم في النكاح، باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ ثم أبيح ثم نسخ واستقر تحريمه إلى يوم القيامة ح (3418) (ص 911) من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: =رخص رسول الله ^ عام أوطاس في المتعة ثلاثًا، ثم نهى عنها+.

(8) أخرجه الإمام أحمد، مسند علي بن أبي طالب، ص 75، ح (622) ، وفي تحقيق المسند (2/ 57) : =حديث صحيح، وهذا إسناد حسن+، وأصله في مسلم في الجنائز، باب نسخ القيام للجنازة ح (2227) ، (ص 829) ، ولفظه: =رأينا رسول الله ^ قام فقمنا، وقعد فقعدنا+.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت