فهرس الكتاب

الصفحة 371 من 451

3 -ما: ذكر شيخ الإسلام أن =ما+ الموصولة تفيد العموم، كما في قوله تعالى: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} [1] ، فإن =ما+ في الآية عامة في الأعيان والأفعال.

ومقتضى رأيه في =ما+ الموصولة: أن تكون =ما+ الشرطية والاستفهامية كذلك، من باب أولى، لأن العموم فيهما أقوى منه في الموصولة، وذلك =لأن الموصولة قد يكون عهديًا كثيرًا، فلا يقتضي غير الخصوص+ [2] .

والقول بأن =ما+ الموصولة تفيد العموم هو مذهب كثير من الأصوليين [3] .

والقول بعموم =ما+ الشرطية هو قول عامة الأصوليين، فقد نقل اتفاقهم على ذلك الزركشي وغيره [4] .

أما =ما+ الاستفهامية، فذهب أكثر الأصوليين إلى القول بعمومها [5] .

وخالف في ذلك بعضهم كأبي المعالي والغزالي وابن قدامة، فإن مقتضى كلامهم أنها لا تفيد العموم إلا إذا كانت شرطية [6] .

4 -الجمع المعرف بالألف واللام: يرى شيخ الإسلام أن الجمع المعرّف بألف ولام يفيد العموم [7] .

وما ذهب إليه - رحمه الله تعالى- يوافق مذهب أكثر الأصوليين [8] .

5 -اسم الجنس المعرف بالألف واللام: المراد بالجنس - هنا:

(1) سورة الأنعام، الآية: 119.

(2) تلقيح الفهوم ص:268.

(3) ينظر: نفائس الأصول (4/ 1745، 1746) ، العقد المنظوم (1/ 267) ، وشرح تنقيح الفصول ص:179.

(4) تلقيح الفهوم ص: 260، والبحر المحيط (3/ 73) .

(5) تلقيح الفهوم ص:260، والبحر المحيط (3/ 73) ، وينظر: المعتمد (1/ 206) ، والعدة (2/ 485) ، وإحكام الفصول ص:231،وشرح اللمع (1/ 306، 307) ، وقواطع الأدلة ص: 271، وبذل النظر ص:162، والمحصول (2/ 317) ، ومنتهى الوصول ص:103، وتنقيح الفصول ص:179، ونهاية الوصول (4/ 1288) ، والتحرير بشرحه تيسير التحرير (1/ 198) ، وشرح الكوكب المنير (3/ 119) ، وإرشاد الفحول ص:204.

(6) البرهان (1/ 245) ، والمستصفى (3/ 219) ، وروضة الناظر (2/ 667) ، وينظر: تلقيح الفهوم ص:261.

(7) المحصول (2/ 356، 357) ، ونهاية الوصول (4/ 1296) ، والبحر المحيط (3/ 86) .

(8) نهاية الوصول (4/ 1296) ، والبحر المحيط (3/ 86) ، وشرح الكوكب المنير (3/ 131) ، وينظر: المعتمد (1/ 240) ، والعدة (2/ 484) ، وإحكام الفصول ص:231، وشرح اللمع (1/ 302) ، والبرهان (1/ 230) ، وأصول السرخسي (1/ 151) ، والمستصفى (3/ 218، 219) ، والمحصول (2/ 357) ، وروضة الناظر (2/ 665) ، والمسودة ص: 106، وتنقيح الفصول ص:179، وتقريب الوصول ص:138، وتلقيح الفهوم ص: 328، والمختصر في أصول الفقه ص: 107، وفواتح الرجموت (1/ 260) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت