فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 451

2 -مفهوم الشرط: يرى شيخ الإسلام أن مفهوم الشرط حجة، بمعنى أن تعليق الحكم على شرط يدل على انتفاء الحكم وثبوت نقيضه عند انعدام الشرط.

يقول - رحمه الله تعالى معضدًا الأخذ بمفهومٍ في حديث-: =ومفهومه مفهوم الشرط الذي هو أقوى المفاهيم ... + [1] .

كما نص - رحمه الله - في مواضع عدة على أن المعلّق بالشرط يُعدم عند عدم الشرط [2] .

3 -مفهوم الغاية: يرى شيخ الإسلام - رحمه الله - أن مفهوم الغاية حجة، بمعنى أن مدّ الحكم إلى غاية يدل على انتفائه وثبوت نقيضه بعد هذه الغاية.

يدل على ذلك قوله -رحمه الله-: =وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، وعن بيع العنب حتى يسود [3] ، فدل على جواز بيع الحب بعد اشتداده وإن كان في سنبله+ [4] .

وقوله - معلقًا على الحديث السابق: =فإن هذا يدل على جواز بيعه بعد اشتداده+ [5] .

وقوله: =وقد دل على ذلك أنه ^ نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع الحب حتى يشتد، وذلك يدل على جواز بيع ذلك بعد اسوداده، واشتداده+ [6] .

ففي هذا الحديث مُدّ الحكم - وهو النهي عن البيع - بحرف الغاية حتى، فجعل شيخ الإسلام في ذلك دلالة على انتفاء ذلك الحكم وثبوت نقيضه بعد هذه الغاية.

4 -مفهوم اللقب: يرى شيخ الإسلام - رحمه الله تعالى - أن مفهوم اللقب ليس حجة.

هذا ما يدل عليه ظاهر كلامه حيث قال: =وتخصيصه لعلي بالذكر

(1) كتاب الصيام من شرح العمدة (1/ 147) .

(2) كتاب الصيام من شرح العمدة 1/ 147، وشرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة (2/ 276، 2/ 657) ، ومجموع الفتاوى (19/ 91) .

(3) أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب التجارات (12) ، باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (32) ، برقم (2217) ، وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، برقم (3371) ، وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب البيوع (12) ، باب ما جاء في كراهة بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها (15) ، برقم (1228) ، وأخرجه الحاكم في مستدركه (2/ 19) ، وقال: حديث صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وصحح الحديث الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/ 648) .

(4) مجموع الفتاوى (29/ 226) .

(5) مجموع الفتاوى (29/ 486) .

(6) مجموع الفتاوى (29/ 490) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت