فهرس الكتاب

الصفحة 446 من 451

تحريم الصنفين معا فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في حالة وبعض في حالة؛ لأن العلة على ما ذكر تقتضى إطلاق التحريم والأخذ عن الله بلا واسطة باطل، ولم يدعوه، وبواسطة رسول كذلك لأنه لم يأت إليهم رسول قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدعى وهو: أن ما قالوه افتراء على الله وضلال [1] .

(1) الإتقان 2/ 265.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت