تحريم الصنفين معا فبطل ما فعلوه من تحريم بعض في حالة وبعض في حالة؛ لأن العلة على ما ذكر تقتضى إطلاق التحريم والأخذ عن الله بلا واسطة باطل، ولم يدعوه، وبواسطة رسول كذلك لأنه لم يأت إليهم رسول قبل النبي - صلى الله عليه وسلم - وإذا بطل جميع ذلك ثبت المدعى وهو: أن ما قالوه افتراء على الله وضلال [1] .
(1) الإتقان 2/ 265.