لذلك أحكامًا معينة منها غض البصر، وارتداء اللباس الكامل المحتشم ومنع المرأة من السفر بدون محرم ومنع الخلوة مع الأجنبي ووضع قواعد لزينة المرأة ومنع الاختلاط إلا لضرورة أو حاجة.
2.إنّ العمل الأصلي للمرأة هو أنها أم وربة بيت وقد اختصت به دون الرَّجُل.
-إن عمل المرأة الأصلي لا يمنعها من مزاولة الأعمال في الحياة العامة.
-للمرأة حق تلقي العلم الشَّرْعي والدعوة إلى دينها وأن تتحلى بمسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تجاه الأقارب والمعارف والعلماء وأصحاب السلطة وعامة الناس.
-للمرأة أن تمارس بعض الحرف لكسب المال.
-للمرأة أن تجاهد وتداوي الجرحى والمرضى.
-عند تزاحم الأعمال الوظيفية والمهنية على المرأة إتباع سلم الأولويات في تفضيل الأهم فما دونه.
-إن عمل المرأة خارج منزلها يخضع لقيود وحدود حتى لا تفقد أنوثتها وتحرم من أبنائها وتضر زوجها.
-إن نظرة الغَرْب للمرأة أدّت إلى القضاء على الأسرة وتدمير كل مقوماتها وعرضت أنوثة المرأة للدمار وتركت الصغار تحت رحمة دور الحضانة وحدائق الأطفال والمؤسسات التربوية.
3.تقرر الشَّرِيعَة الإسْلاميَّة منع المرأة من تولي منصب الخلافة أو رئاسة الدَّوْلَةلأن طاقة المرأة-غالبًا-لا تحتمل الصراع الذي تقتضيه تلك المسؤولية الجسمية.
-يرى البعض أنّه يجوز للمرأة أن تكون قاضية لأن وظيفة القضاء فهم واقع المشكلة بين المتخاصمين وعمل القضاء لا علاقة له بالحكم ومن ثم لا ولاية للقاضي على أحد ولا تجب طاعته وإنما يجب تنفيذ حكمه لأنه حكم الله لا لأنه أمر القاضي خلافًا لقاضي المظالم فإنه لا يجوز أن يكون امرأة، فلا يجوز أن تتولى المرأة قضاء المظالم، لأنه حكم وواقعه واقع الحكم، لأنه يرفع المظلمة التي تقع من الأحكام على الناس سواء ادعاها أحد أو لم يدعها أحد. والحق عندنا ما ذهب إليه الجمهور من المنع.
-يجوز للمرأة الاشتراك في عضوية مجلس الأمة الذي يتمثل واقعه في كونه يحاسب الحاكم ويراقبه ومن ثم فلا ينصب حاكمًا أو يعزله على خلاف مجلس النواب الذي هو من الحكم لأنه في عرف الدِّيمُقْراطِيَّة له صلاحية الحكم فهو الذي ينتخب رئيس الدَّوْلَةويعزله ويمنح الوزارة الثقة وينزعها.