-إنّ الشورى في الإسلام حق للرجل والمرأة على السواء ويلحق بهذا مبايعة المرأة الحاكم ومبايعة من يختارون ممثلين عن الأمة في مجالس الشورى.
4.إن تعدد الزوجات في الإسلام حكمه التحليل ولا يطلق عليه لفظ المباح بالمعنى العلمي الدقيق أي المسكوت عنه الذي لم يرد نص بتحليله أو تحريمه.
-حلل الله التعدد وأباحه دون قيد ولا شرط ودون تقليل وإن شرعة التعدد ليست خاصة بالمضطرين دون غيرهم، بل هي شرعة عامة تشمل كل راغب.
-إن العدل الكامل بين النساء غير مستطاع بمقتضى طبيعة البشر وعليه يكون العدل الواجب على الزوج هو التسوية بين الزوجات فيما يقدر من المأكل والمشرب والملبس والمسكن والمبيت.
-للتعدد حكمة تظهر من وجود طبائع في بعض الرجال تخرج عن الإطار المعتاد، ووجود عقم عند الزوجة، ورغبة في الذرية عند الزوج ومرض الزوجة مرضًا يمنع من قدرتها على الوفاء ببعض الحقوق الزوجية.
-إن التعدد بين المسلمين في إطاره العملي لا يتجاوز 10 بالألف.
-إن الغَرْب يسمح للزوجة أن تعدد بالأزواج ويحرم على الأزواج التعدد بالزوجات وفي ذلك من المفاسد ما لا يحصى.
5.إن الإسلام المنصف في التفريق بين الزوجين وضع جملة من الوسائل الوقائية التي تسعى لإصلاح الحياة الزوجية قبل وقوع الطلاق وجملة من الوسائل لمنع إساءة استعمال الطلاق.
-من الوسائل الوقائية لمنع وقوع الطلاق:
-مرحلة الصبر وتحمل الزوجة.
-مرحلة العلاج بالتّربية من خلال النصح والموعظة والهجر في المضاجع والضرب غير المبرح.
-مرحلة الحكمين.
-من الوسائل المعينة على منع إساءة استعمال الطلاق: أن يسلك الزوج مسلكًا يضمن التأكد من رغبته في الطلاق ويضمن تمكينه من المراجعة انقاذًا للحياة الزوجية، أن يطلقها طلقة واحدة رجعية في طهر لم يجامعها فيه إذ لا بدّ من التقييد بالشرط العددي والزمني والوصفي.
-حق المراجعة للمرأة الأولى والثانية فيما جعل من العدة، فإذا فشل الأمر فلا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره.