فهرس الكتاب

الصفحة 628 من 633

6.إنّ الإسلام جعل الطلاق بيد الرَّجُل لحكم منها أن المرأة تتعامل مع الناس غالبًا بالعاطفة، ناهيك عما يتبعه من أمور مالية من المهر المؤجل ونفقة العدة والأولاد.

7.للمرأة أن تحل عقد الزوجية إذا جعل الزوج أمر طلاقها بيدها، أو امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته وهو موسر، علمت أن الزوجة علة أو عيبًا كالجب والعنّة والخصاء، أو أصيب الزوج بمرض من الأمراض المنفرة كالزهري والإيدز أو جُنّ الزوج بعد عقد النكاح أو غاب وانقطعت أخباره.

8.إنّ الإسلام يقوم في الحقوق والواجبات على مبدأ العدل لا مبدأ المساواة ولا يقر المساواة على اعتبارها مبدأً عامًاُ وقاعدة مطردة وإنما يقرها حينما يقتضيها العدل.

9.جعل الإسلام القوامة للرجل على المرأة وقوامة الرَّجُل قوامة رعاية وإدارة وليست قوامة هيمنة وتسلط.

إن قوامة المرأة ليست عنوانًا على أفضلية ذاتية عند الله يتميز بها الرَّجُل على المرأة وإنما هي عنوان على كفاءة يتمتع بها القائم بأعباء هذه المسؤولية وأنّ الله عزّ وجلّ جعل القوامة للرجال على النساء بما فضل بعضهم على بعض وبهذا يتقرر أنها أفضلية التناسب المصلحي مع الوظيفة التي يجب النهوض بأعبائها.

10.إنّ التفاوت في الميراث بين الرَّجُل والمرأة ليس دستورًا مطلقًا وإنما الحكم يتنوع نتيجة للتفاوت بينهما في الأعباء والتكاليف المفروضة على كل منها شرعًا وليس الأمر في هذا أمر محاباة لجنس على حساب جنس، إنما الأمر أمر توازن وعدل بين أعباء الذكر وأعباء الأنثى في التكوين العائلي وفي النِّظَام الاجتماعي في الإسلام.

11.إنّ التفاوت في الشَّهادَة لا يتعلق بطبيعة الأنثى ومكانتها في الجماعة وموضعها في المجتمع أو تتعلق بطبيعة الذكر ومكانه في الجماعة وموضعه في المجتمع وإنما يدور الحكم في الشَّهادَة بناء على قوة العلاقة أو ضعفها بين شخص الشاهد رجلًا كان أو امرأة وبين الموضوع الذي تجري بسببه الخصومة.

12.إنّ «حرية المرأة» و «المساواة بين المرأة والرَّجُل» نظريتان غربيتان باطلتان شرعًا وعقلًا، لا عهد للمسلمين بهما وإنهما استمرار لجادة الآخرين أعمالًا.

وإن الدعوة باسم الحرِّيَّة والمساواة أخرجت المرأة من البيت لتزاحم الرَّجُل وجعلت المرأة تخلع الحجاب وتقضي على رسالتها أمّا زوجة وسكنًا لتقدمها كسلعة مبتذلة في كف كل لاقط من خائن أو فاجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت