فهرس الكتاب

الصفحة 9 من 120

لا تكون في - المشهور - إلا من الثلاثي، نعم حكى السيرافي [1] في جواز التعجب بالرباعي [2] ، وحكى غيره: أن أقسط من الأضداد [3] ، والله أعلم؛"الفتح": 8/ 87.

وفي قوله: {فِي اليَتَامَى} حذف تقديره: في نكاح اليتامى [4] ، وقوله: {مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ} أي: من سواهن [5] ؛"الفتح": 12/ 353.

(1) هو: أبو سعيد الحسن بن عبدالله بن المرزبان القاضي السيرافي، كان إمامًا في النحو واللغة والقراءة، زاهدًا لا يأكل إلا من كسب يده، توفِّي عام: 368 هـ؛ انظر:"سير أعلام النبلاء"؛ للذهبي: 16/ 246،"الأنساب"؛ للسمعاني: 3/ 357،"اللباب"؛ لابن الأثير: 2/ 165.

(2) لعل ذلك في شرحه لـ"كتاب سيبويه"، والذي هو من مصادر ابن حجر في"الفتح"، كما في"معجم المصنفات الواردة في فتح الباري"؛ لمشهور حسن وآخرين: 239 رقم: 702، ولا يزال الكتاب مخطوطًا، وفي مسألة بناء فعل التعجب من الرباعي أفعل خلاف مشهور، فقال بجوازه مطلقًا:"سيبويه والمحققون من أصحابه، واختاره ابن مالك، والقول بعدم جوازه مطلقًا قول: المازني، والأخفش، والمبرد، وابن السراج، والفارسي، والقول بالتفصيل؛ فيمتنع إن كانت الهمزة للنقل - أي: نقله من كونه لازمًا إلى كونه متعديًا - نحو أذهب فلا يقال: ما أذهب نور الليل، ويجوز إن كانت الهمزة لغير النقل نحو أظلم الليل وأقفر المكان، فتقول: ما أظلم الليل! وما أقفر هذا المكان! - هو قول ابن عصفور، ورد هذا الرأي الشاطبي"؛ انتهى من"عدة السالك إلى تحقيق أوضح المسالك"؛ لمحيي الدين عبدالحميد - مطبوع مع"أوضح المسالك"، 3/ 266 - 267، وانظر:"الكتاب"؛ لسيبويه: 1/ 37،"المقتضب"؛ للمبرد: 4/ 180،"شرح الكافية الشافية"؛ لابن مالك: 2/ 1089،"المساعد على تسهيل الفوائد"؛ لابن عقيل: 2/ 163 - 164،"أوضح المسالك"؛ لابن هشام: 3/ 266،"تاج العروس"؛ للزبيدي: 10/ 378،"عمدة القاري"؛ للعيني: 18/ 163.

(3) لم أرَ مع البحث مَن نص على أن أقسط الرباعي من الأضداد، بل قال ابن الأنباري في"الأضداد": 58 ما نصه:"ويقال: أقسط الرجل بالألف: إذا عدل لا غير"، وقد نص على ذلك أيضًا: الأصمعي وابن السكيت في كتابيهما"الأضداد"، وهما مطبوعان ضمن ثلاثة كتب في"الأضداد"؛ انظر: كلام الأصمعي: 19 رقم: 21 وكلام ابن السكيت: 174 رقم: 293، وفي"عمدة القاري"؛ للعيني: 18/ 163، وهو الذي ينقل كثيرًا جدًّا من"فتح الباري"ما نصه:"وقيل: قسط من الأضداد"، فلعل ما في النسخة المطبوعة من الطبعة السلفية لـ"الفتح"تصحيف، وما قاله العَيْني هو الذي نص عليه ابن الأنباري في"الأضداد": 58، قال:"قسط الرجل إذا عدل، وقسط إذا جار"، وهو الذي نص عليه الأصمعي وابن السكيت في الموضعين السابقين، والصاغاني في"ذيله في الأضداد"في المجموع نفسه: 242، وانظر"معاني القرآن"؛ للزجاج: 1/ 388 و: 2/ 117،"الكشف والبيان"؛ للثعلبي: 4/ 6 أ،"معجم مقاييس اللغة"؛ لابن فارس: 5/ 85 - 86،"تاج العروس"؛ للزبيدي: 10/ 382،"فتح القدير"؛ للشوكاني: 1/ 625،"فتح البيان"؛ لصديق خان: 3/ 15.

(4) يدل على ذلك قوله - عز وجل: {فَانكِحُوا} ، انظر:"البسيط"؛ للواحدي - تحقيق المحيميد: 1/ 78،"معاني القرآن وإعرابه"؛ للزجاج: 2/ 8،"معاني القرآن"؛ للنحاس: 2/ 13،"البحر المحيط"؛ لأبي حيان: 3/ 161.

(5) انظر:"جامع البيان"؛ للطبري: 7/ 531،"البسيط"؛ للواحدي - تحقيق المحيميد: 1/ 87،"معالم التنزيل"؛ للبغوي: 2/ 160،"البحر المحيط"؛ لأبي حيان: 3/ 161،"فتح القدير"؛ للشوكاني: 1/ 626،"فتح البيان"؛ لصديق خان: 3/ 15 - 16،"روح المعاني"؛ للآلوسي: 4/ 189.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت