فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 177

وبعد جريان تلك الأحداث أضحت الحاجة ملحَّة لنظام جديد للصرف الدولي بين العملات، ومن ثَمَّ ظل المجتمع الدولي في تخبط شديد في نظم الصرف حتى بدأ يتشكل هيكلٌ جديد لنظم الصرف بعد فترة زمنية من سقوط هذا النظام، وهو الأمر الذي أدى إلى ازدياد دور الدولة في تحديد نظم صرف ثابتة لعملتها الوطنية.

أما ما يتعلق بعقود المبادلة (Swaps) ، التي تهدف إلى القليل من مخاطر تقلُّبات سعر الصرف في المستقبل، ففي بيان حكم التعامل بالعقود الآجلة والمستقبلية (في العملات وفي غير العملات) ، فإن جمهور العلماء المعاصرين وأكثر الهيئات الشرعية قالوا بتحريمها؛ حيث جاء مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في بيان صور التعامل بالسلع في الأسواق المنظمة ما نصه:

"الطريقة الثالثة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة - الكمية المتفق عليها من النقد الأجنبي - في الذمة في موعد آجل، ودفع الثمن عند التسليم، وهذا العقد غير جائز لتأجيل البدلين، ويمكن أن يعدل ليستوفي شروط السلم المعروفة، فإذا استوفى شروط السلم جاز، وكذلك لا يجوز بيع السلعة المشتراة سلمًا قبل قبضها".

وجاء فيه:

"الطريقة الرابعة: أن يكون العقد على تسليم سلعة موصوفة في الذمة في موعد آجل، ودفع الثمن عند التسليم، دون أن يتضمن العقد شرطًا يقتضي أن ينتهي بالتسليم والتسلم الفعليينِ، بل يمكن تصفيته بعقد معاكس، وهذا هو النوع الأكثر شيوعًا في أسواق السلع، وهذا العقد غير جائز أصلًا" [1] .

وجاء في قراره حول الاتجار بالعملات:"لا يجوز شرعًا البيع الآجل للعملات، ولا يجوز المواعدة على الصرف فيها، وهذا بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة" [2] .

وجاء عن المجمع الفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي حول بيع العملات بعضها ببعض:"إذا تم الصرف مع الاتفاق على تأجيل قبض البدلين أو أحدهما إلى تاريخ معلوم في المستقبل، بحيث يتم تبادل العملتين معًا في وقت واحد في التاريخ المعلوم، فالعقد غير جائز؛ لأن التقابض شرط لصحة تمام العقد، ولم يحصل" [3] .

وجاء عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية:

"يحرم التعامل في سوق الصرف الآجل، سواء أتم بتبادل حوالات آجلة، أم بتبادل عقود مؤجلة لا يتحقق فيها قبض البدلين كلاهما".

وجاء أيضًا:

(1) قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي الدولي، القرار رقم 63 ورقم 65 العدد 7 ج 1 ص 711.

(2) مجلة مجمع الفقه الإسلامي الدولي العدد 11 ج 1 ص 613.

(3) قرارات المجمع الفقهي ص 281.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت